responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 203


( مسألة 1183 ) إذا تذكر ناسي سفره في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ، وإن تذكر بعد ذلك ، بطلت ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ، ولو بإدراك ركعة فيه .
( مسألة 1184 ) إذا دخل الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق ، قصر ، والأحوط الاتمام معه . كما أنه لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلي والوقت باق ، فإنه يتم ، والأحوط القصر معه .
( مسألة 1185 ) إذا فاتته الصلاة في الحضر ، يجب عليه قضاؤها تماما حتى لو قضاها في السفر ، وإذا فاتته في السفر ، يجب عليه قضاؤها قصرا حتى لو قضاها في الحضر .
( مسألة 1186 ) إذا فاتته الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس ، فالأقوى في القضاء مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت .
( مسألة 1187 ) يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة ، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة والحائر الحسيني على مشرفه السلام ، والاتمام أفضل . وإلحاق بلدي مكة والمدينة بمسجديهما لا يخلو من قوة ، ولا يلحق بها سائر المشاهد . ولا فرق في المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة كبيت الطشت في مسجد الكوفة ، والأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر ، فيمتد من طرف الرأس إلى الشباك المتصل بالرواق ، ومن طرف الرجل إلى الباب والشباك المتصلين بالرواق ، ومن الخلف إلى حد المسجد .
( مسألة 1188 ) التخيير في هذه الأماكن استمراري ، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنية القصر العدول إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر أو التمام .
( مسألة 1189 ) لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يصح له الصوم في هذه الأماكن ما لم ينو الإقامة ، أو بقي ثلاثين يوما مترددا .
( مسألة 1190 ) يستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) .

203

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست