responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 205


كان مرددا . نعم يجوز الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه باسمه ووصفه ، لكن يعلم أنه عادل صالح للاقتداء .
( مسألة 1197 ) إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا ، بنى على العدم ، ولو علم أنه أتى بنية الدخول في الجماعة . نعم لو اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم ، بنى على الاقتداء .
( مسألة 1198 ) إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد العادل فبان أنه عمرو ، فإن كان عمرو عادلا فالأقوى صحة جماعته وصلاته . بل وكذا إن كان غير عادل أيضا . وكذا إذا نوى الاقتداء بزيد العادل وتخيل أنه هو الحاضر فبان غيره ، لأنه حين الاقتداء كان عالما بعدالة إمامه ، ويكفي ذلك في صحة الجماعة ، ولا يحتاج إلى العدالة في الواقع .
( مسألة 1199 ) لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
( مسألة 1200 ) الأحوط عدم العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة ، سواء كان من نيته ذلك من أول الصلاة أو لم يكن . نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير وفي السلام مطلقا ، لا بأس به .
( مسألة 1201 ) إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها . وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة ، خصوصا إذا نوى الانفراد أثناءها .
( مسألة 1202 ) إذا نوى الانفراد في الأثناء ، لا يجوز له العود إلى الائتمام .
( مسألة 1203 ) إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يشرع برفع رأسه منه ولو بعد الذكر ، أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة إلى أن ركع ، جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة . وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام ، فلو ركع بعد رفع الإمام رأسه منه وكان تأخر لمانع وأدرك القيام ، صحت جماعته . أما إذا لم يدرك القيام أو كان تأخر عمدا ، فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو فرادى ثم إعادتها .

205

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست