( مسألة 1175 ) إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما مثلا أو أقل ، ثم سافر إلى مكان آخر وبقي مترددا فيه كذلك ، بقي على القصر ما دام كذلك . إلا إذا نوى الإقامة في مكان ، أو بقي مترددا ثلاثين يوما . أحكام المسافر ( مسألة 1176 ) تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط ركعتان من الظهرين ومن العشاء ، كما تسقط عنه نوافل الظهرين وتبقى بقية النوافل ، نعم الأحوط أن يأتي بنافلة العشاء رجاء . ( مسألة 1177 ) إذا صلى المسافر تماما ، فإن كان عالما بالحكم والموضوع ، بطلت صلاته وأعاده في الوقت وقضى خارجه . وإن كان جاهلا بأصل الحكم ، لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء . ( مسألة 1178 ) إذا كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات ، مثل جهله بأن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر ، أو أن كثير السفر إذا أقام في بلد عشرة أيام يجب عليه القصر في السفر الأول ، ونحو ذلك ، فأتم ، وجب عليه الإعادة في الوقت . وأما القضاء فلا يبعد عدم وجوبه على غير العامد مطلقا إن لم يلتفت في الوقت . ( مسألة 1179 ) إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع ، كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة فأتم مع كونه مسافة ، وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه . ( مسألة 1180 ) إذا كان ناسيا لسفره فأتم ، فإن تذكر في الوقت فعليه الإعادة ، وإن تذكر خارج الوقت فلا يجب القضاء . ( مسألة 1181 ) إذا صام المسافر عالما عامدا ، بطل صومه ، وإذا صام جاهلا ، فلا يبعد صحة صومه ، سواء كان جاهلا بالحكم أو بالموضوع أو بالتفاصيل . نعم لا يصح الصوم مع النسيان . ( مسألة 1182 ) إذا قصر من كانت وظيفته التمام ، بطلت صلاته مطلقا ، حتى في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام .