من أربعة فراسخ ، فإذا أراد أن يمضي عشرة أيام أو شهرا مترددا بين هذين المحلين ، فيجب عليه التمام فيهما حتى ينشئ سفرا جديدا كأن يخرج من المحل الثاني في يوم آخر بنية العود إلى الوطن ، فإنه بعد الخروج من حد ترخص المحل الثاني يقصر الصلاة ، وإن مر بالمحل الأول أعني محل إقامته . ( مسألة 1169 ) إذا شرع المقيم في السفر ناويا مسافة ثم بدا له العود إلى محل إقامته والبقاء عشرة أيام ، فإن كان العدول بعد بلوغ أربعة فراسخ ، قصر في الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله قصر في ذهابه بعد تجاوز حد الترخص إلى حين العزم على العود ، ويتم عند العزم عليه ، ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا . وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة ، فيبقى على القصر حتى في محل الإقامة إذا كان الذهاب أربعة أو أكثر ، وإلا فالحكم الاتمام في الذهاب والمقصد . ( مسألة 1170 ) إذا دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها ، أتمها . ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام ثم عدل عنها في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا ، وإن كان بعده قبل الفراغ من الصلاة ، فالأقوى بطلانها والرجوع إلى حكم القصر . ( مسألة 1171 ) الثالث : من القواطع ، البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا ، ويلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج ، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما . بل يلحق به أيضا إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا ، فيقصر إلى ثلاثين يوما ، ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة . ( مسألة 1172 ) إذا كان تردده من أول الشهر الهلالي الناقص إلى آخره ، يشكل إلحاقه بالمتردد ثلاثين يوما ، فالأحوط في اليوم الثلاثين الجمع بين القصر والتمام . ( مسألة 1173 ) يشترط اتحاد مكان التردد مثل محل الإقامة ، فمع تعدده لا ينقطع حكم السفر بالثلاثين . ( مسألة 1174 ) حكم المتردد ثلاثين يوما بعد تمامها ، حكم المقيم في الخروج عن مكان تردده إلى ما دون المسافة ونية العود إلى مكان تردده .