responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 179


( مسألة 1052 ) إذا تيقن أن الوقت لا يسع حتى مقدار ركعة منها ، فقد فاتت الجمعة ويصلي الظهر . أما لو اتسع لمقدار ركعة وأقل من ركعتين ، فالأقوى أنه في حكم اتساع جميع الوقت ، لكن الأحوط عدم الاجتزاء بها .
( مسألة 1053 ) إذا أدرك المأموم ركعة من الوقت بإدراك ركوع الركعة الثانية بأن ينتهي هويه إلى الركوع ويستقر قبل رفع رأس الإمام من ركوع الركعة الثانية ، صحت جمعته ويتم الثانية بنفسه . وأما إذا أدرك الإمام خارج وقت الجمعة ، بأن دخل وقت الجمعة بإدراك ركعة ثم أدركه المأموم في الثانية ، فصحة جمعة المأموم حينئذ في غاية الاشكال بل لا يخلو البطلان عن قوة ، لكن الأحوط على القول بالتعيين الاتيان بها رجاء ثم بالظهر .
شروط صلاة الجمعة ( مسألة 1054 ) الشرط الأول : الجماعة فلا تصح فرادى ، ويكفي للمأموم أن يدرك الإمام قبل أن يكبر للركعة الثانية فإن أدركه وهو في الركوع يأتم به ويتم الصلاة جمعة ثم يأتي بالظهر احتياطا ، وأما الإمام فلا تنعقد له الجمعة إلا باقتداء العدد المعين الحاضرين للخطبة الواجدين للشرايط في الركعة الأولى ، فلو دخل الإمام في الجمعة ولم يدخل معه العدد إلا في الركعة الثانية ، لا تنعقد الجمعة للإمام ، وتختل صلاة المأموم من هذه الجهة . بل الأحوط عدم التوالي في الاقتداء من أول الصلاة ، وعدم الاكتفاء بها على فرض التأخير .
( مسألة 1055 ) إذا شك المأموم قبل الذكر في إدراك الإمام راكعا ، يحكم بعدم الادراك ، أما إذا شك فيه بعد الفراغ من الذكر أو بعد رفع الرأس من الركوع ، فلا يلتفت .
( مسألة 1056 ) إذا مات الإمام في الأثناء ، لم تبطل صلاة المأمومين ، ويقدمون من يتم لهم الصلاة . وكذا لو عرض له ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث أو غيرها ، لكن بشرط أن يكون الثاني واجدا لشرايط الإمامة أيضا حتى الإذن إن اعتبرناه . والأحوط عدم تقدم من لم يستمع الخطبة ، أو المسبوق بالشروع في الجمعة وإن استمعها ، وإن لم يوجد غيرهما ، فالأحوط إعادة الظهر أيضا .

179

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست