responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 178


يوم الجمعة وخصوص الركعة الأولى .
وخصوصية الجمعة إنما هي في كون قنوتها في الركعة الأولى بعد القراءة في قبال كونه في الثانية بعد الركوع ، أو في قبال سائر الصلوات حيث لا قنوت في الركعة الأولى منها أصلا .
( مسألة 1045 ) أول وقتها زوال الشمس ، والظاهر أنه ينتهي بمضي مقدار ساعة يتمكن المكلف من أدائها مع تحصيل شرايطها من الطهارة والاجتماع وغيرهما بحسب عادة العامة ، برفاهية من غير توان مخل ولا تعجيل موجب للاضطراب .
( مسألة 1046 ) إذا خرج الوقت وهو فيها ، فإن أدرك ركعة منها في الوقت أتمها جمعة ، إماما أو مأموما أو منفردا ، وإلا فالظاهر البطلان وتعين الظهر . لكن الأحوط إتمامها رجاء أيضا .
( مسألة 1047 ) لا تقضى الجمعة بعد فوات وقتها ، بل يأتي حينئذ بالظهر ، أداء في الوقت ، وقضاء في خارجه .
( مسألة 1048 ) إذا وجبت الجمعة تعيينا وصلى المكلف الظهر في وقتها ، بطلت ووجب عليه السعي ، فإن أدركها ، وإلا أعاد الظهر ولم يجتز بالأول . وكذا من اعتقد أن فرضه الجمعة ومع ذلك صلى الظهر ثم بان عدم تمكنه من الجمعة . نعم لو تحقق منه نية القربة بأن صلى الظهر نسيانا أو غفلة أو بتخيل الصحة ولو جهلا ، صحت الظهر حينئذ ولا تعاد . وكذا لو أتى بالظهر رجاء مع الشك في التمكن من الجمعة فبان عدم التمكن .
( مسألة 1049 ) من كان فرضه الجمعة وتيقن اتساع الوقت لأقل الخطبتين وركعتين خفيفتين ، وجبت عليه الجمعة .
( مسألة 1050 ) إذا شك من فرضه الجمعة ، في اتساع الوقت للشك في مقدار الزمان ، وجبت عليه وإن ظن أنه أقل ، وكذا يجوز الاتيان بها والاجتزاء بها على القول بالتخيير والاجتزاء . وأما لو علم أن الوقت مثلا نصف ساعة وشك في مقدار ما يلزم للصلاة ، فالأحوط وجوب الشروع بها حتى ينكشف الحال ، ومع عدم انكشاف كفاية الوقت للغفلة حين الاتمام مثلا ، فالأقوى عدم الاجتزاء بها ووجوب الظهر .
( مسألة 1051 ) إذا انكشف قصر الوقت في جميع ما ذكر من الصور حتى لادراك ركعة ، بطلت الجمعة ووجب عليه الظهر .

178

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست