responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 174


( مسألة 1010 ) إذا عين للأجير وقتا أو مدة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة ، فليس له أن يأتي به بعدها إلا بإذن المستأجر ، ولو أتى به فهو كالمتبرع لا يستحق أجرة . نعم لو كان الاتيان بالعمل في الوقت المعين بعنوان الاشتراط ، يستحق الأجرة المسماة ، وإن كان للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط ، فإذا فسخ يرجع على الأجير بالأجرة المسماة ، ويستحق الأجير أجرة المثل .
( مسألة 1011 ) إذا تبين بعد العمل بطلان الإجارة ، استحق الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا انفسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره .
( مسألة 1012 ) إذا لم تعين كيفية العمل من حيث المستحبات ، يجب الاتيان بالمستحبات المتعارفة كالإقامة والقنوت وتكبيرة الركوع ، ونحو ذلك .
صلاة الجمعة ( مسألة 1013 ) وهي فريضة من فرائض الدين ، ووجوبها في الجملة من الضروريات عند المسلمين ، والمتيقن وجوبها إن أقامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أو نائبهم الخاص ، وأما في عصر عدم كون الإمام مبسوط اليد وزمان الغيبة فوجوبها غير معلوم .
( مسألة 1014 ) ينبغي مراعاة الاحتياط بالاتيان بصلاة الجمعة في زمان الغيبة إذا اجتمع ما سنذكر من الشرائط احتياطا ورجاء لوجوبها الواقعي ، والأحوط لغير الفقيه العادل الاستئذان منه ، وإن كان الأقوى عدم لزومه .
( مسألة 1015 ) الأحوط عدم الاجتزاء بصلاة الجمعة عن الظهر ولو كانت بإذن الفقيه .
( مسألة 1016 ) الأحوط ترك الاقتداء بعصر من لم يصل الظهر اكتفاءا بالجمعة في عصر الغيبة ، إلا إذا احتاط بالظهر فإنه يجوز الاقتداء بعصره حينئذ .
( مسألة 1017 ) الأحوط ترك الاقتداء بظهر من يعيدها احتياطا بعد صلاة الجمعة ، إلا لمن صلى الجمعة ويعيد الظهر احتياطا .

174

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست