responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 175


( مسألة 1018 ) الأولى والأحوط لمن لم يصل الجمعة تأخير الظهر حتى ينقضي وقت الجمعة .
( مسألة 1019 ) يحرم البيع بالنداء على المكلف بالجمعة على القول بالتعيين . وأما حرمة ساير المنافيات من المعاملات وغيرها من الأفعال غير المحرمة فغير معلومة .
( مسألة 1020 ) الأقوى عدم حرمة البيع قبل النداء إن لم يكن منافيا لصلاة الجمعة ، وأما مع المنافاة فحكمه حكم ساير المنافيات . وقد مر أن حرمتها غير معلومة .
( مسألة 1021 ) إذا أثم من حرم عليه البيع وباع ، صح البيع على الأحوط .
( مسألة 1022 ) إذا حرم البيع على أحد المتبايعين ، يشكل للآخر الاقدام عليه حذرا من الوقوع في الإعانة على الإثم . نعم لا إشكال في جواز البيع للطرفين إذا لم تجب عليهما الصلاة .
( مسألة 1023 ) يجب السعي إليها تعيينا أو تخييرا مع اجتماع الشرايط ، بالحضور وتحصيل الطهارة والستر ، وغيرهما من الشرايط ، ورفع الموانع .
( مسألة 1024 ) يجب قبلها خطبتان بنية القربة مثل ساير العبادات ، ولا تصح صلاة الجمعة بدونهما . ويجب في كل واحدة منهما التحميد ، والأحوط كونه بلفظ الحمد لله ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثانية ، والأحوط وجوبها في الأولى أيضا . والوعظ في الأولى ، ولا يترك في الثانية أيضا . وقراءة سورة خفيفة في الأولى ولا يترك في الثانية أيضا .
والأحوط إضافة الصلوات على أئمة المسلمين عليه السلام والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في الثانية . ويكفي في كل ما ذكر المسمى لكن بعبارة يصدق عليها بحسب المتعارف .
( مسألة 1025 ) الأحوط اعتبار العربية في الخطبتين ، نعم لو كان العدد الذين يجب عليهم استماعها غير عرب ، فالأحوط تكرار الوعظ بلغتهم ، بل لزوم ذلك لا يخلو من قوة ، لعدم صدق الواعظ والوصية بالتقوى على ما لا يفهم المستمع له معنى .
( مسألة 1026 ) إذا لم يتمكن من الخطبة بالعربية ، يتعلم . ومع عدم التمكن من التعلم فوجوبها بالعجمية وكفايتها مشكل ، لكن الأحوط الاتيان بها كذلك ، ثم الاتيان بالظهر بعد الجمعة .

175

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست