responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 173


( مسألة 1005 ) لا يعلم عدم جواز استيجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره على إطلاقه ، ولكنه أحوط . ولو حدث العذر ولم يرتفع وضاق الوقت عن الأداء انفسخت الإجارة في بعض الصور ولم تنفسخ في بعضها ، والأحوط التراضي بالفسخ في الموارد المشكوكة . نعم لا يبعد صحة استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمم ، وإن كان الأحوط خلافه .
( مسألة 1006 ) إذا حصل للأجير سهو أو شك ، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميت . كما أنه يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه تقليدا أو اجتهادا ، إذا استؤجر على الاتيان بالعمل الصحيح وإن كان مراعاة الاحتياط بإتيانها موافقة لنظره ونظر المنوب عنه والمستأجر مما لا ينبغي تركه . نعم لو عين له كيفية خاصة لا يجوز له التعدي عنها . ولكن لا يجوز له إجارة نفسه لما يعلم بطلانه اجتهادا أو تقليدا ، ولا يجوز له أخذ الأجرة . كما لا يجوز للمستأجر الاكتفاء بصلاته إذا علم بطلانها اجتهادا أو تقليدا .
( مسألة 1007 ) يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة للصلاة عن الآخر ، وفي الجهر والاخفات وكيفية التستر وشرائط اللباس يراعى حال المباشر النائب لا المنوب عنه ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة مخيرة فيها وإن كانت نائبة عن الرجل .
( مسألة 1008 ) لا يجب الترتيب في القضاء إذا لم يشترط المستأجر الترتيب على الأجير ، فإذا استؤجر جماعة للنيابة عن واحد في قضاء صلاته ، لا يجب تعيين الوقت لكل منهم حذرا من وقوع صلاة بعضهم مقارنة لصلاة البعض الآخر . ولو قلنا بالترتيب فالمسلم عدم جواز تقديم اللاحق ، لا وجوب تقديم السابق ، فلا تضر المقارنة .
( مسألة 1009 ) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر ، نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له ، يجوز أن يستأجر غيره له ، لكن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة المجعولة ، إلا إذا أتى ببعض العمل وإن قل .

173

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست