responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 160


( مسألة 920 ) من كان عاجزا عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة ، فالظاهر أن صلاته الاحتياطية القيامية تصير جلوسية ، سواء كان وظيفة من يصلي قائما التخيير بين القيامية والجلوسية أو متعينا في القيامية وما كانت جلوسية بالتعيين تبقى على حالها ، نعم الأحوط لمن كان وظيفته التخيير إذا صلى قائما ، الجمع بين الركعة والركعتين ثم إعادة الصلاة .
( مسألة 921 ) لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، بل يجب في كل منها العمل على وظيفته . نعم لو أبطل صلاته ثم استأنفها صحت صلاته المستأنفة وإن كان آثما في الابطال .
( مسألة 922 ) في الشكوك الباطلة ، إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع فيحكم بالبطلان على الأحوط في الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ، وأما في غيرها فلا يبعد الصحة مع الموافقة ، لكن مع ذلك الأحوط الإعادة .
( مسألة 923 ) إذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر ، وشك في الركعات وعدل إلى التمام ليعالج به صلاته من الفساد . فالأحوط له إتمام الصلاة وصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة . نعم لو عرض له الشك بعد العدول ، صح .
( مسألة 924 ) إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم أنه لم يتشهد في هذه الصلاة ، فبالنسبة إلى الشك في الركعات يبني على الثلاث ، وبالنسبة إلى التشهد ، الأحوط أن يأتي به في محله رجاء ، والأقوى وجوب قضائه . ولو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع وعلم بعدم إتيانه بالتشهد في الثانية ، يبني على الأربع ويقضي التشهد بعد الصلاة والأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة وكذا في الصورة الأولى إن لم يأت بالتشهد .
الشكوك التي لا يعتنى بها ( مسألة 925 ) منها : الشك بعد تجاوز المحل ، ومنها الشك في الصلاة بعد الوقت ، وقد مرا .

160

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست