( مسألة 915 ) إذا شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين ، فالأحوط الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة . وكذا لو لم يدر أنه أي شك كان من الشكوك الصحيحة ، فإنه يعيد الصلاة بعد الاتيان بموجب الجميع ، ويحصل ذلك بالاتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، وركعة من قيام أيضا على الأحوط وسجود السهو . وإن لم تنحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة . بعد الاتيان بوظيفة جميع الشكوك الصحيحة المحتملة على الأحوط . ( مسألة 916 ) إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم تكليفه ، فإن لم يسع الوقت ، أو لم يتمكن من التعلم في الوقت ، تعين عليه العمل على الراجح من المحتملات إن وجد ، أو على أحدها إن لم يوجد ، ويتم صلاته ، فإذا تبين له بعد ذلك أن العمل مخالف للواقع استأنف الصلاة ولو قضاء . أما إذا اتسع الوقت وتمكن من التعلم في الوقت فيقطع الصلاة ، وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثم التعلم . لكن الأحوط حينئذ الإعادة حتى مع الموافقة . ( مسألة 917 ) إذا انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فانقلب إلى الثلاث والأربع ، صحت صلاته ولا شئ عليه ، ولكن لا يترك الاحتياط في الثاني بالاتيان بصلاة الاحتياط إما بركعة قائما أو بركعتين من جلوس . هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين ، وأما إذا انقلب إلى ذلك ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم انقلب بعد الصلاة إلى الاثنتين والثلاث ، فيعمل عمل الشك المنقلب إليه ، لأنه ما زال في الصلاة والسلام وقع في غير محله ، فيضيف إلى عمل الشك الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محله . ( مسألة 918 ) إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث التي بنى عليها والأربع ، فالظاهر انقلاب شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيعمل عمله . ( مسألة 919 ) إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، فلما أتى بالرابعة تيقن أنه حين الشك لم يأت بالثلاث ، لكن يشك في أنه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين ، يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث ، فيعمل عمله .