( مسألة 926 ) ومنها : الشك بعد الفراغ من الصلاة ، سواء تعلق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك في الرباعية أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا ، وفي الثلاثية أنه صلى ثلاثا أو أربعا ، وفي الثنائية أنه صلى اثنتين أو ثلاثا ، بنى على الصحيح في الكل . بخلاف ما إذا شك في الرباعية أنه صلى ثلاثا أو خمسا ، وفي الثلاثية أنه صلى اثنتين أو أربعا ، فتبطل للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة . ( مسألة 927 ) ومنها : شك كثير الشك ، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط ، فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله ، إلا إذا كان مفسدا ، فيبني على عدم وقوعه . ( مسألة 928 ) إذا كان كثير الشك في شئ خاص ، أو في صلاة خاصة ، فيختص الحكم بذلك ، فلو شك غيره يعمل عمل الشك . ( مسألة 929 ) المرجع في كثرة الشك العرف ، بمعنى أنها حالة استثنائية عن الوضع الطبيعي للناس ، من غير فرق في سبب عروضها . ولا يبعد تحققها فيما إذا لم تخل ثلاث صلوات متوالية من الشك . ( مسألة 930 ) إذا شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا ، بنى على عدمها في الشبهة المصداقية ، وأما في الشبهة المفهومية فيرجع إلى أحكام الشك ، وفي الشك في بقاء حالة الكثرة يبني على البقاء في الشبهة المصداقية ويرجع إلى أحكام الشك في المفهومية . ( مسألة 931 ) لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه مطلقا ، فلو شك مثلا في الركوع في المحل ، لا يجوز أن يركع ، وإلا بطلت صلاته . ( مسألة 932 ) ومنها : شك كل من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر ، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الآخر . وفي الشك في الأفعال يعمل بحكم الشك ويحتاط بإعادة الصلاة . والظان منهما يعمل بظنه ، وفي رجوع الشاك بالظان تردد فلا يترك الاحتياط .