responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 152


الخلل في الصلاة ( مسألة 877 ) من أخل بالطهارة من الحدث ، بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل ، بخلاف الطهارة من الخبث كما مر . ومن أخل بشئ من واجبات صلاته عمدا بطلت صلاته ، ولو بحركة من قراءتها وأذكارها الواجبة كما عرفت ، وكذا من زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا ، من غير فرق بين كونه ركنا أو غيره . هذا في الموافق لأجزاء الصلاة ، أما بطلان الصلاة بزيادة المخالف لأجزائها فهو محل تأمل فلا يترك فيه الاحتياط . نعم قد يوجب البطلان من حيث التشريع .
( مسألة 878 ) يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الاتيان بالشئ بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها ، فليس منها الاتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها ، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة . كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد ونحوه ، إذا لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة .
( مسألة 879 ) إذا زاد سهوا ركعة ، أو ركنا من ركوع ، أو سجدتين من ركعة ، بطلت صلاته وكذا إذا زاد سهوا تكبيرة الاحرام بناء على الاحتياط فيحتاط بإتمام الصلاة وإعادتها وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الاحرام ، وأما النية فبناءا على أنها الداعي لا يتصور زيادتها ، وعلى القول بالإخطار لا تضر زيادتها . وأما زيادة غير الأركان سهوا فلا تبطل الصلاة وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط ، كما سيأتي .
( مسألة 880 ) من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا وذكره في محله ، تداركه وإن كان ركنا ، وأعاد ما هو مترتب عليه بعده . وإذا لم يذكره إلا بعد تجاوز محله ، فإن كان ركنا بطلت صلاته ، وإلا فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو كما يأتي ، وعليه قضاء الجزء المنسي بعد الفراغ من صلاته إن كان المنسي التشهد أو إحدى السجدتين ، ولا يقضي من الأجزاء المنسية غيرهما .
( مسألة 881 ) المراد بتجاوز المحل الدخول في ركن آخر بعده أو كون محله في فعل خاص وقد تجاوزه ، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما .

152

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست