( مسألة 882 ) إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة ، بطلت صلاته ، ولو نسي الركوع وذكر قبل أن يدخل في السجدة الأولى أو نسي السجدتين وذكر قبل الركوع ، رجع وأتى بالمنسي وأعاد ما هو مترتب عليه ، ولو نسي الركوع وتذكر بعد الاتيان بالسجدة الأولى ، فالأحوط أن يرجع إلى المنسي ويعيد الصلاة بعد إتمامها ويأتي بسجدتي السهو . ( مسألة 883 ) إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما ، وذكر قبل أن يصل إلى حد الراكع ، تدارك ما نسيه وأعاد ما فعله مما هو بعده . ( مسألة 884 ) إذا نسي القيام أو الطمأنينة في الذكر أو القراءة وذكر قبل الركوع ، فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية . نعم لو نسي الجهر والاخفات في القراءة ، فالظاهر عدم وجوب تلافيهما ، وإن كان الأحوط فيهما التدارك أيضا بقصد القربة المطلقة . ( مسألة 885 ) إذا نسي القيام التام من الركوع وذكر قبل أن يدخل في السجود ، انتصب مطمئنا ومضى في صلاته . وإذا كان المنسي الطمأنينة فيه ، فالأحوط أن ينتصب رجاء . ( مسألة 886 ) إذا نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمى السجود ، أتى بالذكر . لكن إذا كان المنسي الطمأنينة ، أو وضع أحد المساجد حال الذكر غير الجبهة ، أتى بالذكر بقصد القربة المطلقة لا الجزئية . وأما لو ذكر بعد رفع الرأس من السجود ، فقد جاز المحل فيمضي في صلاته . ( مسألة 887 ) إذا نسي الانتصاب من السجود الأول أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمى السجود الثاني انتصب مطمئنا ومضى في صلاته ، بخلاف ما لو ذكر بعد الدخول في السجود الثاني فإنه قد جاز المحل ، فيمضي في صلاته . ( مسألة 888 ) إذا نسي السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه وذكر قبل الوصول إلى حد الراكع ، أو قبل التسليم إذا كان المنسي السجدة الأخيرة أو التشهد الأخير ، يتدارك المنسي ويعيد ما هو بعده . أما لو نسي سجدة واحدة أو التشهد من الركعة