responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 151


ثم يسجد . ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع في الركعة الأولى ، فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة مع سورة تامة موزعة .
( مسألة 873 ) لا يجوز الاقتصار على بعض سورة في مجموع الركعة ، وإذا فرق السورة على الركوعات فلا تشرع الفاتحة إلا مرة واحدة في القيام الأول بعد التكبيرة ، نعم إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلا ، فإنه يجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ، ثم سورة أو بعضها . وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده ، بخلاف ما لو ركع عن بعضها ، فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد والأحوط إتمام السورة قبل الركوع الخامس .
( مسألة 874 ) يعتبر في الصلاة هنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط ، الواجبة منها والمندوبة ، في القيام والقعود والركوع والسجود ، وفي الشرائط وأحكام السهو والشك في الزيادة والنقيصة ، فلو شك في عدد ركعاتها بطلت كما في كل فريضة ثنائية ، ولو نقص ركوعا أو زاده عمدا أو سهوا بطلت ، وكذا القيام المتصل به . ولو شك في ركوعها يأتي به ما دام في المحل ويمضي إن خرج عنه . ولا تبطل صلاته بذلك إلا إذا بان له بعد ذلك النقصان ، أو رجع الشك في ذلك إلى الشك في الركعات ، كما إذا لم يعلم أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى ، أو السادس فيكون أول الركعة الثانية .
( مسألة 875 ) يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتى صلاة كسوف الشمس ، وأن يكبر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه ، إلا في الرفع من الخامس والعاشر ، فإنه يقول ( سمع الله لمن حمده ) ثم يسجد . ويستحب فيها التطويل خصوصا في كسوف الشمس ، وقراءة السور الطوال مثل ( يس ، والروم ، والكهف ) ونحوها ، وإكمال السورة في كل قيام ، وأن يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء ، أو يعيد الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء . ويستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات .
( مسألة 876 ) يستحب فيها الجماعة ، ويتحمل فيها الإمام عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية ، دون غيرها من الأفعال والأقوال . والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ، حتى تنتظم صلاته .

151

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست