responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 149


( مسألة 860 ) يكره في الصلاة مضافا إلى ما سمعته سابقا ، نفخ موضع السجود والتأوه والأنين ما لم يتولد منها حرفان ، وإلا فتبطل الصلاة كما مر . وكذا يكره العبث ، وفرقعة الأصابع ، والتمطي ، والتثاؤب الاختياري ، ومدافعة البول والغائط ما لم يصل إلى حد الضرر ، فيحرم حينئذ وإن كانت الصلاة صحيحة معه .
( مسألة 861 ) لا يجوز قطع الفريضة اختيارا ، والأقوى جواز قطع النافلة .
ويجوز قطع الفريضة فضلا عن النافلة للخوف على نفسه ، أو نفس محترمة ، أو على عرضه أو ماله المعتد به ، ونحو ذلك . بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال ، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذ ، أثم وصحت صلاته .
صلاة الآيات ( مسألة 862 ) سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ، والزلزلة ، وكل آية سماوية مخوفة عند غالب الناس كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة والظلمة الشديدة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء وغير ذلك ، وأما الآيات الأرضية كالخسف ونحوه فلا يترك فيها الاحتياط .
( مسألة 863 ) الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه وإن لم يستند إلى سببه المتعارف من حيلولة الأرض أو القمر ، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الأخر أو بسبب آخر . نعم لو كان قليلا جدا بحيث لا يظهر للحواس المتعارفة وإن أدركته بعض الحواس الخارقة أو الآلات ، فالظاهر عدم الاعتبار به ، وإن كان مستندا إلى أحد سببه المتعارف .
( مسألة 864 ) وقت أداء صلاة الكسوفين من حين شروع الكسوف أو الخسوف إلى تمام الانجلاء ، والأحوط المبادرة إليها قبل شروع الانجلاء . ولو أخرها عنه أتى بها لا بنية الأداء والقضاء بل بنية القربة المطلقة . وأما في الزلزلة ونحوها مما لا يسع وقتها الصلاة غالبا كالهدة والصيحة ، فتجب حال الآية ، فإن عصى فبعدها طول العمر ، والكل أداء .
( مسألة 865 ) يختص الوجوب بمن في بلد الآية ، فلا تجب على غيرهم . نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه مكانا واحدا .

149

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست