( مسألة 866 ) تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها ، بالعلم وشهادة العدلين ، بل وبالعدل الواحد وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقهما . ( مسألة 867 ) تجب هذه الصلاة على كل مكلف ، إلا الحائض والنفساء فإن الأقوى سقوطها عنهما كاليومية ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعد الطهر بأداء غير الكسوفين وبالقضاء فيهما . وأحوط منه عدم قصد الأداء والقضاء فيهما . ( مسألة 868 ) من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء ، ولم يحترق جميع القرص ، لم يجب عليه القضاء . وإذا علم وأهمل ولو نسيانا أو احترق جميع القرص ، وجب القضاء . وأما سائر الآيات فمع العلم بها والتأخير متعمدا أو نسيانا ، يجب الاتيان بها ، ما دام العمر ، وإذا لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتصل بها ، فالأظهر الوجوب بعد العلم . ( مسألة 869 ) إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم ، ولكن تبين صدقهم بعد مضي الوقت ، فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص . ومثله ما لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثم ثبتت عدالتهما بعد الوقت ، فلا يجب ، وإن كان الأحوط القضاء في الصورتين خصوصا في الثانية . ( مسألة 870 ) صلاة الآيات ركعتان ، في كل واحدة منهما خمس ركوعات وتفصيل ذلك : بأن يحرم مقارنا للنية كما في الفريضة ، ويقرأ الحمد والسورة ، ويركع ، ثم يرفع رأسه ، ويقرأ الحمد والسورة ، ويركع ، ثم يرفع رأسه ، وهكذا حتى يتم خمسا على هذا الترتيب ، ثم يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس . ثم يقوم ويفعل ثانيا كما فعل أولا . ثم يتشهد ويسلم . ( مسألة 871 ) لا فرق في السورة بين كونها متحدة في الجميع ، أو مختلفة . ( مسألة 872 ) يجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كل ركعة ، فيقرأ بعد تكبيرة الاحرام الفاتحة ، ويقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر ، ويركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة من بعد ما قرأه أولا ، ثم يركع . ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر منها كذلك ، وهكذا إلى الركوع الخامس حتى يتم سورة ،