responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 145


ومنها : قول ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) مأة مرة ، أو ثلاثين .
ومنها : قراءة آية الكرسي والفاتحة وآية ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) وآية ( قل اللهم مالك الملك ) .
ومنها : الاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام .
ومنها : سجود الشكر وقد مر .
( مسألة 837 ) تختص المرأة في الصلاة بآداب ، منها : الزينة بالحلي ، والخضاب ، والاخفات في قولها ، والجمع بين قدميها في حال القيام ، وضم ثدييها بيديها حاله ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادة ركبتيها إلى ورائها ، والبدأة للسجود بالقعود ، وجمع نفسها حاله لاطئة بالأرض غير متجافية ، والتربع في جلوسها مطلقا ، بخلاف الرجل في جميع ذلك كما مر .
مبطلات الصلاة ( مسألة 838 ) وهي أمور : الأول : الحدث الأصغر أو الأكبر ، فإنه مبطل لها أينما وقع فيها ، ولو عند الميم من التسليم على الأقوى عمدا أو سهوا أو سبقا ، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة ، كما مر .
( مسألة 839 ) الثاني : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا ، وهو مبطل على الأقوى مع العمد دون السهو ، وإن كان الأحوط فيه الاستئناف أيضا ، ولا بأس به حال التقية .
( مسألة 840 ) الثالث : الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال ، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال ، فإن تعمد ذلك كله مبطل للصلاة ، بل الالتفات بكل البدن بما يخرج به عما بين المشرق والمغرب مبطل أيضا ، حتى مع السهو والقسر ولو بمرور شخص يزحمه ونحوه . نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يمينا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا ، إلا أنه مكروه والأحوط اجتنابه ، بل في الالتفات الفاحش إشكال ، فلا يترك فيه الاحتياط .

145

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست