responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 143


( مسألة 831 ) يستحب القنوت في كل نافلة كما في الفريضة ، بل هو في الوتر من المؤكد . ومحله قبل الركوع بعد القراءة . وفي استحبابه في صلاة الشفع تأمل فالأحوط الاتيان به رجاء .
( مسألة 832 ) لا يعتبر في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه كل ما تيسر من ذكر ودعاء وحمد وثناء ، بل تجزي البسملة مرة واحدة ، بل ( سبحان الله ) خمسا أو ثلاث مرات ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومثل قول ( اللهم اغفر لي ) ونحو ذلك . نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السلام من الأدعية فيه ، بل والأدعية التي في القرآن وكلمات الفرج ، ويجزي من المأثور ( اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شئ قدير ) ويستحب فيه الجهر سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، إماما أو منفردا ، بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته .
( مسألة 833 ) لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال ، فالأحوط عدم تركه .
( مسألة 834 ) الأحوط ترك الدعاء بالملحون في القنوت وغيره إذا كان عمدا ، إلا مع عدم القدرة على الصحيح . أما الأذكار الواجبة ، فلا يجوز فيها غير العربية الصحيحة .
التعقيب ( مسألة 835 ) يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة ، وإن كان في الفريضة آكد ، خصوصا في صلاة الغداة ، وهو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد . والمراد به الاشتغال بالدعاء والذكر ، بل كل قول حسن راجح شرعا بالذات ، من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه ، أو غير ذلك .
( مسألة 836 ) يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشئ آخر ، كالصنعة ونحوها مما تذهب به هيئته عند المتشرعة ، والأولى فيه الجلوس في مكانه الذي صلى فيه ، والاستقبال والطهارة ، ولا يعتبر فيه قول مخصوص كما عرفت . نعم لا ريب في أن الأفضل والأرجح ما ورد عنهم عليهم السلام فيه من الأدعية والأذكار مما تضمنته كتب الدعاء والأخبار خصوصا بحار الأنوار ، وهي بين مشتركات ومختصات ، ونذكر نبذة يسيرة من المشتركات :

143

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست