فمن صلى وقدم مؤخرا أو أخر مقدما عمدا ، بطلت صلاته إذا كان ذلك في الأركان ، وكذا في السجدة الواحدة إذا قدمها . والأحوط في غيرهما إتمام الصلاة مرتبا ثم إعادتها . وكذا تبطل لو قدم ركنا على ركن سهوا ، أما لو قدم ركنا على ما ليس بركن سهوا كما لو ركع قبل القراءة ، فلا بأس ويمضي في صلاته . كما أنه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهوا ، أو غير الركن على الركن فيعود إلى ما يحصل به الترتيب وتصح صلاته ، كما إذا قدم التشهد على السجدتين سهوا ، فيأتي به بعدهما وتصح صلاته . الموالاة ( مسألة 828 ) تجب الموالاة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها بحيث يصح سلب الاسم عنها ، فلو ترك الموالاة بالمعنى المذكور عمدا أو سهوا بطلت صلاته . والأحوط مراعاة الموالاة بمعنى المتابعة العرفية فلو تركها عمدا تبطل الصلاة على الأحوط ولا تبطل بتركها سهوا . ( مسألة 829 ) كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة تجب في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح الآيات والكلمات بل والحروف ، فلو ترك الموالاة بين كلمات تكبيرة الاحرام بحيث يوجب ذلك انمحاء اسم التكبير ، بطلت صلاته ، وفي غيرها فالأحوط الاتيان بها ثانيا وإتمام الصلاة ثم الإعادة ، ما لم يوجب التكرار محو اسم الصلاة ، أو صورة الكلمة . القنوت ( مسألة 830 ) يستحب القنوت في الفرائض اليومية ، ويتأكد في الجهرية ، بل الأحوط عدم تركه فيها . ومحله قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ من القراءة . نعم لو نسيه أتى به بعد رفع الرأس من الركوع قبل الهوي إلى السجود ، فإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك ، فلا يأت به حتى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذ ، فإن لم يذكره إلا بعد انصرافه ، فعله متى ذكره ولو طال الزمان . ولو تركه عمدا فلا يأت به بعد محله .