responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 135


السجود ( مسألة 794 ) يجب في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معا في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمدا أو سهوا ، فلو أخل سهوا بواحدة فقط زيادة أو نقصانا ، فلا بطلان . ولا بد فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه ، وعلى هذا مدار الركنية والزيادة العمدية والسهوية ، وإن كان يعتبر في السجود أمور أخرى لكن لا مدخلية لها في ركنيته .
( مسألة 795 ) يعتبر في السجود أيضا السجود على ستة أعضاء : الكفين والركبتين والابهامين . ويجب الباطن في الكفين ، والأحوط الاستيعاب العرفي . أما مع الضرورة فيجزي مسمى الباطن . ولو لم يقدر إلا على ضم أصابعه إلى كفه والسجود عليها ، يجتزئ به ، ومع تعذر ذلك كله يجزي ظاهرها ، ومع عدم إمكانه أيضا لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ، ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكف . ويجب صدق مسمى السجود على ظاهر الركبتين وإن لم يستوعبه ، أما الابهامان فالأحوط أن يكون على طرفيهما .
( مسألة 796 ) لا يجب الاستيعاب في الجبهة ، بل يكفي صدق السجود على مسماها ، ويتحقق بمقدار الدرهم ، والأحوط عدم الأقل منه . كما أن الأحوط كونه مجتمعا لا متفرقا ، وإن كان الأقوى جوازه ، فيجوز على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقع عليه الجبهة بمقدار الدرهم . ولا بد من رفع ما يمنع من مباشرة الجبهة لمحل السجود إن كان له جرم بحيث لا يحسب من تغير اللون . ولو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الأولى ، يجب إزالتها للسجدة الثانية على الأحوط إن لم يكن أقوى .
( مسألة 797 ) المراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا ، وما بين الجبينين عرضا .
( مسألة 798 ) الأقوى أنه لا يجب في السجود أكثر مما يتوقف عليه مسمى السجود ، وإن كان الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة ، ولا يجب مساواتها في الاعتماد ، ولا يضر مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفين ، وسائر أصابع الرجلين مع الابهامين .

135

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست