( مسألة 799 ) يجب في السجود الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، وهنا يبدل ( العظيم ) ب ( الأعلى ) في التسبيحة التامة الكبرى . ( مسألة 800 ) وتجب فيه الطمأنينة بمقدار الذكر ، كما في الركوع . ( مسألة 801 ) يجب أن تكون المساجد السبعة في محالها حال الذكر ، ولا بأس برفع غير الجبهة في غير حال الذكر عمدا فضلا عن السهو ، من غير فرق بين كونه لغرض كالحك ونحوه ، أم لا . ( مسألة 802 ) يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، من الأرض أو ما ينبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر . ( مسألة 803 ) يجب رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلا مطمئنا . ( مسألة 804 ) يجب أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، فلو ارتفع أحدهما على الآخر ، لم تصح الصلاة ، إلا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر ، أو أربع أصابع مضمومات فلا بأس به حينئذ ، ولا يعتبر التساوي في باقي المساجد لا في بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة ، ما لم يخرج السجود بعدم تساوي المحل عن مسماه . ( مسألة 805 ) المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة أكثر من مقدار لبنة : ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السجود وهو الركبتان ، بل إبهاما القدمين أيضا على الأحوط . ( مسألة 806 ) إذا وقعت جبهته سهوا على مكان مرتفع أكثر من الحد فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، جاز رفعها ووضعها ثانيا . والأحوط وجوبا ترك جرها هنا وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا ، فالأحوط جرها إلى الأسفل ، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع والوضع ، ولا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط ، وأحوط منه الاتيان بالذكر في الموضع المرتفع ثم الرفع والوضع وإتمام الصلاة ، ثم الإعادة . هذا كله في غير العمد ، وأما فيه فالظاهر وجوب الاستيناف عليه دون الاتمام .