( مسألة 789 ) إذا انحنى بقصد الركوع فلما وصل إلى حده نسي وهوى إلى السجود ، فإن تذكر قبل أن يخرج عن حده ، بقي على تلك الحال مطمئنا وأتى بالذكر . وإن تذكر بعد خروجه عن حده ، فالأقوى وجوب القيام بقصد الرفع عن الركوع ثم الهوي إلى السجود ، لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة ثم إعادتها . ( مسألة 790 ) يجب الذكر في الركوع ، والأقوى كفاية مطلق الذكر بشرط أن لا يكون أقل من ثلاث تسبيحات صغريات وهي ( سبحان الله ) وتجزي التسبيحة الكبرى التامة عن التثليث وهي ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) وهي الأحوط الأولى ، وأحوط منه تكريرها ثلاثا . ( مسألة 791 ) تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فإن تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو ، وإن كان الأحوط الاستيناف معه أيضا . ولو شرع بالذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسم الركوع أو بعده ، لم يجز فالأحوط حينئذ إتمام صلاته ثم استئنافها . ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع . ( مسألة 792 ) يجب رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائما مطمئنا ، فلو سجد قبل ذلك عامدا ، بطلت صلاته . ( مسألة 793 ) يستحب التكبير للركوع وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، ويستحب رفع اليدين حال التكبير ، ووضع الكفين مفرجات الأصابع على الركبتين حال الركوع ، والأحوط عدم تركه مع الامكان . وكذا يستحب رد الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومد العنق ، والتجنيح بالمرفقين ، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين ، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، بل أكثر ، وأن يقول بعده ( سمع الله لمن حمده ) وأن يكبر للسجود ويرفع يديه له . ويكره أن يطأطئ رأسه حال الركوع ، وأن يضم يديه إلى جنبه ، وأن يدخل يديه بين ركبتيه .