responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 104


( مسألة 618 ) يتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من السدة والثوب المغطى فيه ، ويد الغاسل ، وفي باقي بدن الغاسل وثيابه إشكال أحوطه العدم ، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل .
( مسألة 619 ) التاسع : زوال عين النجاسة عن الحيوان الصامت وعن بواطن الإنسان ، فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا بدن الدابة المجروح ، وفم الهرة الملوث بالدم بمجرد زوال الدم عنه . وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب شيئا متنجسا أو نجسا بعد بلعه .
( مسألة 620 ) العاشر : الغيبة ، فإنها مطهرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه ، إذا كان عالما بالنجاسة واحتمل تطهيره إياها .
( مسألة 621 ) الحادي عشر : استبراء الجلال من الحيوان المحلل بما يخرجه عن اسم الجلل ، فإنه مطهر لبوله وخرئه . ولا يترك الاحتياط مع ذلك باستبراء الحيوان في المدة المنصوصة وهي : في الإبل أربعون يوما ، وفي البقر ثلاثون يوما ، وفي الغنم عشرة أيام ، وفي البط خمسة أو سبعة ، وفي الدجاج ثلاثة ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .
أحكام الأواني ( مسألة 622 ) أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ، وكذا كل ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك . وقد مر حكم سوقهم والجلود والشحوم المأخوذة من أيديهم .
( مسألة 623 ) يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها ، والمحرم نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب مثلا منها ، دون أكله وبلعه ودون نفس المأكول والمشروب . فلو أكل منها طعاما مباحا في نهار شهر رمضان مثلا ، لا يكون مفطرا بالحرام وإن ارتكب الحرام من جهة التناول منها واستعمالها .

104

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست