responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 105


( مسألة 624 ) يدخل في استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين ، بل وتزيين المساجد والمشاهد بها ، وفي اقتنائها من غير استعمال تردد وإشكال .
( مسألة 625 ) يحرم استعمال الملبس بالذهب أو الفضة إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا ، دون ما لم يكن كذلك ، ودون المفضض والمموه بأحدهما .
( مسألة 626 ) الممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما .
( مسألة 627 ) الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل والشرب بلا واسطة بل وما يشرب بالواسطة مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والسماور والقوري والفنجان ، بل والملعقة فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكين والصندوق ، وما يصنع بيتا للتعويذة ، وقاب الساعة ، والقنديل والخلخال وإن كان مجوفا .
( مسألة 628 ) لا ينبغي ترك الاحتياط في مثل الهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون ونحو ذلك .
( مسألة 629 ) كما يحرم الأكل والشرب بالتناول مباشرة أو بواسطة من آنية الذهب والفضة ، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب ، نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلص من الحرام ، فلا بأس به . بل ولا يحرم الأكل والشرب من الإناء الثاني ، بل لا يبعد أن يكون المحرم في الصورة الأولى نفس التفريغ بذلك القصد ، دون الأكل والشرب بعد ذلك ، فلو كان الصاب منها شخص وأكل أو شرب شخص آخر ، كان الصاب مرتكبا للحرام دون الآكل والشارب بسبب أكله وشربه . نعم الأحوط له أن لا يأمره بالصب ، وللمأمور أن لا يصب .
( مسألة 630 ) الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة ، يبطل إن كان بنحو الرمس مطلقا ، ويبطل مع الانحصار إذا كان بنحو الاغتراف ، ويصح مع عدم الانحصار ، كما تقدم .

105

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست