responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 90


ولو بعوض ، خصوصا إذا كان وارثا أو رحما ، أو دفن الميت فيه اشتباها .
< / السؤال = 1906 > < السؤال = 1920 > < السؤال = 1923 > ( مسألة 440 ) إذا أذن المالك في دفن ميت في ملكه وأباحه له ، ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته ، نعم إذا خرج الميت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه .
< / السؤال = 1923 > < / السؤال = 1920 > < السؤال = 1906 > ( مسألة 441 ) ومنها : إذا دفن بكفن مغصوب ، أو مال آخر مغصوب ، فيجوز بل يجب النبش لأخذ ما يجب رده . نعم لو كان معه شئ من أمواله من خاتم ونحوه فدفن معه ، ففي جواز نبش الورثة إياه لأخذه تأمل واشكال ، خصوصا إذا لم يجحف بهم .
< / السؤال = 1906 > < السؤال = 1647 > < السؤال = 1786 > < السؤال = 1797 > < السؤال = 1907 > ( مسألة 442 ) ومنها : النبش لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط ، إذا دفن بدونها مع التمكن منها ، بل يجب نبشه لذلك ، إلا إذا استلزم هتك حرمته لفساد جسده ، فيحرم حينئذ . أما لو دفن لعذر ، كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثم وجد بعد الدفن ، ففي جواز النبش لتدارك الفائت تأمل واشكال ، ولا سيما إذا لم يوجد الماء فيمم بدلا عن الغسل ودفن ، ثم وجد الماء . بل عدم جواز النبش لتدارك الغسل حينئذ هو الأقوى . وأما إذا دفن بلا صلاة فلا ينبش لأجلها ، بل يصلى على قبره كما تقدم .
< / السؤال = 1907 > < / السؤال = 1797 > < / السؤال = 1786 > < / السؤال = 1647 > < السؤال = 1911 > < السؤال = 1917 > ( مسألة 443 ) ومنها : لنقله إلى المشاهد المشرفة ، والظاهر جواز النبش لهذا الغرض سواء أوصى به الميت ، أم لم يوص .
< / السؤال = 1917 > < / السؤال = 1911 > < السؤال = 1908 > ( مسألة 444 ) ومنها : إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده .
< / السؤال = 1908 > < السؤال = 1910 > ( مسألة 445 ) ومنها : إذا دفن في مكان يوجب هتكه ، كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة ، وكذا إذا دفن في مقبرة الكفار ، في وجه لا يخلو من قوة .

90

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست