نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)
< / السؤال = 1910 > < السؤال = 1916 > ( مسألة 446 ) ومنها : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو ، ونحو ذلك . < / السؤال = 1916 > < السؤال = 1903 > < السؤال = 1904 > ( مسألة 447 ) يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس أمواتها ، سيما إذا كانت في مقبرة مسبلة للمسلمين مع حاجتهم إليها ، عدا ما تقدم من قبور الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الأئمة عليهم السلام ، المتخذة مزارا . < / السؤال = 1904 > < / السؤال = 1903 > < السؤال = 1924 > ( مسألة 448 ) إذا أخرج الميت من قبره في مكان مباح عصيانا ، أو بنحو مباح ، أو خرج بسبب من الأسباب ، لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر . < / السؤال = 1924 > < السؤال = 1858 > ( مسألة 449 ) من المستحبات الأكيدة تعزية أهل المصيبة وتسليتهم وتخفيف حزنهم ، بذكر ما يناسب المقام من مصائب الدنيا وسرعة زوالها ، وأن كل نفس فانية والآجال متقاربة ، وذكر ما ورد فيما أعد الله تعالى للمصاب من الأجر ، ولا سيما في مصاب الولد وأنه شافع مشفع لأبويه ، حتى أن السقط يقف وقفة الغضبان على باب الجنة فيقول ( لا أدخل حتى يدخل أبواي ، فيدخلهما الله الجنة ) إلى غير ذلك . < / السؤال = 1858 > < السؤال = 1853 > ( مسألة 450 ) تجوز التعزية قبل الدفن وبعده ، وإن كان الأفضل بعده ، وأجرها عظيم ، ولا سيما تعزية الثكلى واليتيم ، فمن عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شئ ، وما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة . وكان فيما ناجى به موسى ربه أنه قال : ( يا رب ما لمن عزى الثكلى ؟ قال : أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي . ومن سكت يتيما عن البكاء وجبت له الجنة ، وما من عبد يمسح يده على رأس يتيم إلا ويكتب الله عز وجل له بعدد كل شعرة مرت عليها يده حسنة ) . إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار . < / السؤال = 1853 > < السؤال = 1853 > ( مسألة 451 ) يكفي في تحقق التعزية مجرد الحضور عند المصاب لأجلها ، بحيث يراه ، فإن له دخلا في تسلية الخاطر وتسكين لوعة الحزن . < / السؤال = 1853 > < السؤال = 1875 > ( مسألة 452 ) يجوز جلوس أهل الميت للتعزية ، ولا كراهة فيه على
91
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 91