responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 89


أو في الحائط من دون مواراة في الأرض ، غير جائز ، وإذا فعلوا ذلك جهلا أو عصيانا ، يجب اخراجه ودفنه بنحو شرعي .
< / السؤال = 1912 > < / السؤال = 1825 > < السؤال = 1857 > < السؤال = 1898 > < السؤال = 1899 > ( مسألة 435 ) يجوز البكاء على الميت ، بل قد يستحب عند اشتداد الحزن والوجد ، ولكن لا يقول ما يسخط الرب ، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر إذا لم يشتمل على الباطل من الكذب وسائر المحرمات ، بل ولم يشتمل على الويل والثبور على الأحوط .
< / السؤال = 1899 > < / السؤال = 1898 > < / السؤال = 1857 > < السؤال = 1900 > ( مسألة 436 ) لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ونتفه على الميت ، بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط إن لم يكن أقوى ، وكذا لا يجوز شق الثوب ولو كان الميت ولده أو زوجته ، إلا على الأب والأخ والأم والزوج ، بل وبعض الأقارب الآخرين ، والاقتصار على الأب والأخ موافق للاحتياط .
< / السؤال = 1900 > < السؤال = 1901 > < السؤال = 1902 > ( مسألة 437 ) في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ، وفي نتف شعرها وخدش المرأة وجهها في المصاب ، وفي شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده ، كفارة اليمين . وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة . وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
< / السؤال = 1902 > < / السؤال = 1901 > < السؤال = 1903 > < السؤال = 1904 > ( مسألة 438 ) يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه إلا مع العلم باندراسه وصيرورته رميما وترابا . نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن طالت المدة ، بل وكذا قبور أولاد الأئمة والصلحاء والشهداء المتخذة مزارا وملاذا . والمراد بالنبش كشف جسد الميت المدفون بعدما كان مستورا بالدفن ، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت لم يكن من النبش المحرم ، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبنى عليه بناء فأخرج منه .
< / السؤال = 1904 > < / السؤال = 1903 > < السؤال = 1906 > ( مسألة 439 ) يجوز بل قد يجب النبش في موارد : منها : إذا دفن في مكان مغصوب عينا أو منفعة ، عدوانا أو جهلا أو نسيانا ، ولا يجب على المالك الرضا ببقائه مجانا أو بعوض ، وإن كان الأولى بل الأحوط إبقاؤه

89

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست