نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 53
ستة أو سبعة ، ولو قيل إلى عشرة لكان له وجه محتمل . < / السؤال = 1373 > < السؤال = 1374 > ( مسألة 257 ) تتكرر الكفارة بتكرر الوطأ إذا وقع في أوقات مختلفة ، كما إذا وطأها في أوله وفي وسطه وفي آخره ، فيكفر بدينار وثلاثة أرباع دينار . وكذا إذا تكرر منه في وقت واحد مع تخلل التكفير ، ومع عدمه على الأحوط . < / السؤال = 1374 > < السؤال = 1376 > < السؤال = 1382 > ( مسألة 258 ) ومنها : بطلان طلاقها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا ، ولم تكن حاملا ، وكان زوجها حاضرا أو بحكمه ، بأن تمكن من استعلام حالها بسهولة في غيابه ، فلو لم تكن مدخولا بها ، أو كانت حاملا ، أو كان زوجها غائبا أو بحكمه بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره ، صح طلاقها . < / السؤال = 1382 > < / السؤال = 1376 > < السؤال = 1377 > ( مسألة 259 ) إذا كان الزوج غائبا ووكل شخصا حاضرا متمكنا من استعلام حالها ، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض . < / السؤال = 1377 > < السؤال = 1383 > < السؤال = 1384 > ( مسألة 260 ) ومنها : أنه يستحب غسل الحيض للأعمال التي يستحب فيها الطهارة ، ويشترط للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة . < / السؤال = 1384 > < / السؤال = 1383 > < السؤال = 1383 > ( مسألة 261 ) ومنها : وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر . < / السؤال = 1383 > < السؤال = 1385 > < السؤال = 1386 > < السؤال = 1387 > < السؤال = 1388 > ( مسألة 262 ) غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام ، إلا أنه لا يجزي عن الوضوء ، فيجب الوضوء معه ، قبله أو بعده ، لكل مشروط به كالصلاة ونحوها ، ولو تعذر الوضوء فقط تغتسل وتتيمم بدلا عنه ، ولو تعذر الغسل فقط ، تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل ، ولو تعذرا معا ، تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الوضوء . < / السؤال = 1388 > < / السؤال = 1387 > < / السؤال = 1386 > < / السؤال = 1385 > < السؤال = 1389 > ( مسألة 263 ) إذا لم يكن عندها ماء إلا بقدر أحدهما ، تقدم الغسل . < / السؤال = 1389 > < السؤال = 1391 > ( مسألة 264 ) إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدثت بالحدث الأصغر ، لم يبطل تيممها ، بل يبقى إلى أن تتمكن من الغسل ، والأحوط تجديد
53
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 53