responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 52


بالأمارات الشرعية كالعادة والتمييز ونحوهما ، ولو جهل بحيضها ثم علم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج ، وكذا إذا لم تكن حائضا فحاضت حينها .
< / السؤال = 1357 > < / السؤال = 1347 > < السؤال = 1354 > < السؤال = 1371 > ( مسألة 248 ) إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه سمع قولها ، فيحرم الوطأ ويجوز عند إخبارها .
< / السؤال = 1371 > < / السؤال = 1354 > < السؤال = 1359 > ( مسألة 249 ) لا فرق في حرمة وطأ الحائض بين الزوجة الدائمة ، والمنقطعة والحرة والأمة .
< / السؤال = 1359 > < السؤال = 1382 > ( مسألة 250 ) إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية ، والأحوط التجنب ، إلا بعد أن تغسل فرجها .
< / السؤال = 1382 > < السؤال = 1358 > < السؤال = 1360 > < السؤال = 1361 > ( مسألة 251 ) ومنها : أن الأولى إعطاء الكفارة عن وطئها ، وهي في وطئ الزوجة دينار في أول الحيض ، ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره ، وفي وطأ مملوكته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدق بها على ثلاثة مساكين ، لكل مسكين مد . ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ، وإنما تجب الكفارة مع العلم بالحرمة والحيض .
< / السؤال = 1361 > < / السؤال = 1360 > < / السؤال = 1358 > < السؤال = 1362 > ( مسألة 252 ) المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره ثلثه الأخير ، فإن كانت أيام حيضها ستة يكون كل ثلث يومين ، وإن كانت سبعة يكون الثلث يومين وثلثا ، وهكذا .
< / السؤال = 1362 > < السؤال = 1369 > ( مسألة 253 ) إذا وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه ، أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده ، فلا شئ عليه .
< / السؤال = 1369 > < السؤال = 1357 > ( مسألة 254 ) إذا اتفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الاخراج ، فعليه الكفارة على الأحوط .
< / السؤال = 1357 > < السؤال = 1372 > ( مسألة 255 ) يجوز إعطاء قيمة الكفارة ، والمعتبر قيمة وقت الأداء .
< / السؤال = 1372 > < السؤال = 1373 > ( مسألة 256 ) تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد ، ولم أعثر على مستند القول بإعطائها إلى

52

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست