نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 54
التيمم . < / السؤال = 1391 > < السؤال = 1392 > < السؤال = 1393 > < السؤال = 1394 > < السؤال = 1396 > < السؤال = 2163 > ( مسألة 265 ) ومنها : وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب ، سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى ، والصلاة المنذورة على الأحوط إن لم يكن أقوى ، بخلاف الصلاة اليومية ، فإنه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها . نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت وقد مضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطؤ والسرعة والصحة والمرض والحضر والسفر ، ومقدار تحصيل الشرائط الواجبة عليها بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم ، ولم تصل ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، بخلاف ما إذا لم تدرك من أول الوقت هذا المقدار ، فإنه لا يجب عليها القضاء ، نعم لا يترك الاحتياط بالقضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة ، وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط ، أما صلاة الآيات وركعتا الطواف ، فسيأتي حكمهما . < / السؤال = 2163 > < / السؤال = 1396 > < / السؤال = 1394 > < / السؤال = 1393 > < / السؤال = 1392 > < السؤال = 1397 > < السؤال = 2163 > ( مسألة 266 ) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط ، وجب عليها الأداء ، فإن تركت وجب عليها القضاء ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة وحدها وأداء ركعة . < / السؤال = 2163 > < / السؤال = 1397 > < السؤال = 1401 > ( مسألة 267 ) إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة ، فتركت ، فبانت السعة وجب عليها القضاء . < / السؤال = 1401 > < السؤال = 1404 > ( مسألة 268 ) إذا طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر ، صلت العصر ، وسقط عنها الظهر أداءا وقضاء . وإذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر ، تجب عليها الصلاتان ، وإذا تركتهما يجب قضاؤهما . < / السؤال = 1404 > < السؤال = 1404 > < السؤال = 1405 > ( مسألة 269 ) إذا طهرت وبقي من وقت العشاءين من آخر الليل مقدار
54
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 54