responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 46


الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبنى عليها ، ومع الجهل بها ، تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر .
< / السؤال = 1279 > < / السؤال = 1278 > < السؤال = 1278 > ( مسألة 222 ) الظاهر أن التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة والحيض مطلقا ، حتى عند الشك في البكارة ، فلا يترك الاحتياط بالاختبار حينئذ مع التمكن .
< / السؤال = 1278 > < السؤال = 1278 > ( مسألة 223 ) إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة الداخلية ، تحتاط بالجمع بين أفعال الطاهر وتروك الحائض .
< / السؤال = 1278 > < السؤال = 1280 > < السؤال = 1285 > ( مسألة 224 ) أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره كأقل الطهر عشرة ، فكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة ، ليس بحيض ، وكذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذي حكم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها قبل أقل الطهر ، عندما لا يمكن حيضية الدمين مع النقاء المتخلل لكون المجموع أكثر من عشرة ، فيكون استحاضة ، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيام مثلا في العادة ، ثم انقطع سبعة أيام ، ثم رأت ثلاثة أيام ، فالثاني ليس بحيض ، بل استحاضة .
< / السؤال = 1285 > < / السؤال = 1280 > < السؤال = 1281 > ( مسألة 225 ) إذا لم يتوال الدم في الأيام الثلاثة الأولى ، كأن تراه يومين ثم ينقطع يوما ثم تراه ، فالأحوط أن تجمع بين عمل المستحاضة وتروك الحائض في الأيام التي ترى فيها الدم ، وتجمع في الأيام التي لا تراه بين تروك الحائض وعبادة الطاهر .
< / السؤال = 1281 > < السؤال = 1282 > ( مسألة 226 ) لا يلزم خروج الدم إلى الخارج تمام الثلاثة أيام ، فلو كان في فضاء الفرج بنحو لو أدخلت قطنة مثلا في هذه الأيام تلوثت ، كفى ذلك ، بشرط أن يكون خرج في أوله مقدار ولو قليلا ، سواء بنفسه أو بواسطة . أما إذا لم يخرج خارجه أبدا وبقي من الأول في فضاء الفرج فالأحوط أن تأتي بعبادتها وتترك ما يحرم على الحائض . وإذا انقطع الدم خلال الأيام الثلاثة أيام مدة قليلة ، أي من باطن الفرج ، فالحكم بأنه حيض مشكل ، لكن إذا كانت مدة انقطاعه قليلة جدا فالأحوط أن تجمع بين

46

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست