responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 45


< / السؤال = 1266 > < السؤال = 1267 > < السؤال = 1268 > < السؤال = 1269 > < السؤال = 1272 > ( مسألة 216 ) تيأس المرأة بإكمال ستين سنة إن كانت قرشية ، وخمسين إن كانت غيرها ، والمشكوك أنها قرشية تلحق بغيرها ، والمشكوك بلوغها يحكم بعدمه ، وكذا المشكوك يأسها .
< / السؤال = 1272 > < / السؤال = 1269 > < / السؤال = 1268 > < / السؤال = 1267 > < السؤال = 1270 > ( مسألة 217 ) إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض ، يحكم بكونه حيضا ، ويكون أمارة على سبق البلوغ .
< / السؤال = 1270 > < السؤال = 1273 > ( مسألة 218 ) الحيض يجتمع مع الارضاع ، والأقوى اجتماعه مع الحمل وإن ندر وقوعه ، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط والصفات ، ولو بعد استبانة الحمل .
< / السؤال = 1273 > < السؤال = 1274 > < السؤال = 1275 > ( مسألة 219 ) تتحقق صفة الحيض وتترتب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ، ولو بوسيلة ، وإن كان بمقدار رأس إبرة ، ويكفي في بقائها تلوث الباطن به ولو قليلا بحيث تتلطخ به القطنة لو أدخلتها . أما إذا انصب من محله في فضاء الفرج قبل أن يخرج بحيث يمكن اخراجه بوسيلة ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر ، ولا يبعد جواز اخراج الدم حينئذ ولو بعلاج فتجري عليها أحكام الحائض .
< / السؤال = 1275 > < / السؤال = 1274 > < السؤال = 1277 > ( مسألة 220 ) إذا شكت في أصل الخروج حكمت بالعدم ، وإن شكت في أن الخارج دم أو غيره ، حكمت بالطهارة من الحدث والخبث . وإن علمت بالدم وشكت أنه من الموضع أو من غيره ، حكمت بالطهارة من الحدث خاصة ، ولا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث .
< / السؤال = 1277 > < السؤال = 1278 > < السؤال = 1279 > ( مسألة 221 ) إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة ، تختبره بإدخال قطنة وتصبر قليلا ثم تخرجها ، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من البكارة ولو كان بصفات الحيض ، وإن كانت منغمسة به ، فهو من الحيض .
والاختبار المذكور واجب ، بل هو شرط لاحراز صحة عملها مع الامكان ، فلو صلت بدونه بطلت صلاتها ، إلا إذا انكشف أنها كانت طاهرة وتحقق منها نية القربة . ولو تعذر عليها الاختبار ، ترجع إلى

45

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست