نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 47
تروك الحائض وعمل المستحاضة . < / السؤال = 1282 > < السؤال = 1281 > ( مسألة 227 ) إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية ثم انقطع ، فإن رأته مرة ثانية ولم يتجاوز مجموع أيام رؤيتها الدم في المرتين مع النقاء المتخلل بينهما عن عشرة أيام ، فالأحوط أن تأتي بعبادتها في أيام النقاء ، وتترك ما يحرم على الحائض أيضا . < / السؤال = 1281 > < السؤال = 1281 > ( مسألة 228 ) المراد باليوم النهار ، وهو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب ، فالليالي خارجة ، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع ثم رأت يومين آخرين ضمن العشرة كفى ، نعم بناء على اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة تدخل الليلتان المتوسطتان ، خاصة إذا كان مبدأ الدم أول النهار ، والليالي الثلاث إذا كان مبدؤه أول الليل ، أو عند التلفيق بين أجزاء الأيام . < / السؤال = 1281 > < السؤال = 1286 > < السؤال = 1292 > ( مسألة 229 ) الحائض إما ذات عادة أو غيرها ، والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر حيضا قط ، وإما مضطربة وهي التي تكرر منها الحيض ولم تستقر لها عادة . وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها . < / السؤال = 1292 > < / السؤال = 1286 > < السؤال = 1287 > ( مسألة 230 ) تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد ، أو فيهما ، فتصير بذلك ذات عادة وقتية ، أو عددية ، أو وقتية وعددية . < / السؤال = 1287 > < السؤال = 1288 > < السؤال = 1289 > ( مسألة 231 ) لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة ، وتزول بطرو عادة أخرى حاصلة من تكرر الدم مرتين متماثلتين على خلافها . وفي زوالها بتكرر رؤية الدم على خلافها لا على نسق واحد بل مختلفا ، قولان ، أقواهما ذلك إذا وقع التخلف مرارا بحيث يصدق عرفا أنها ليس لها أيام معلومة . < / السؤال = 1289 > < / السؤال = 1288 > < السؤال = 1295 > < السؤال = 1296 > ( مسألة 232 ) ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا ، تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة ، فتترك العبادة ، سواء كان بصفة الحيض أم لا . وكذا إذا رأت قبل العادة بيوم أو يومين أو أكثر ما دام
47
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 47