responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 409


شعير ، فصالح عمرا على ما له في ذمة زيد بما لعمرو في ذمته ، والظاهر صحة الجميع إلا في المتجانسين مما يكال أو يوزن مع التفاضل ، لأن جريان حكم الربا فيه لا يخلو من قوة . نعم لو صالح عن الدين ببعضه ، كما إذا كان له عليه دراهم إلى أجل فصالح عنها بنصفها حالا ، فلا بأس به إذا كان المقصود اسقاط الزيادة والابراء منها والاكتفاء بالناقص ، كما هو المتعارف في نحو هذه المصالحة ، لا المعاوضة بين الزائد والناقص .
< / السؤال = 9398 > < السؤال = 9399 > ( مسألة 2000 ) يجوز أن يتصالح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال ، والربح للآخر والخسران عليه ، وذلك عند إرادة فسخ الشركة أو بعد فسخها ، وأما في ابتداء الشركة أو مع بقاء الشركة ، فلا يترك الاحتياط بتركه .
< / السؤال = 9399 > < السؤال = 9400 > < السؤال = 9401 > ( مسألة 2001 ) يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشئ من المدعى به أو بشئ آخر ، حتى مع إنكار المدعى عليه ، ويسقط بهذا الصلح حق الدعوى ، وكذا حق اليمين الذي كان للمدعي على المنكر ، وليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة . لكن هذا الصلح فصل ظاهري تنقطع به الدعوى في ظاهر الشرع ، ولا يحل به ما أخذه من كان غير محق منهما ، فإذا ادعى شخص على شخص بدين فأنكره ، ثم تصالحا على النصف فهذا الصلح موجب لسقوط الدعوى في ظاهر الشرع ، وأما في الواقع فإن كان المدعي محقا بحسب الواقع فقد وصل إليه نصف حقه وبقي الباقي في ذمة المنكر حتى لو كان إنكاره حقا حسب اعتقاده ، ويطالب في الآخرة إذا لم يكن إنكاره بحق . إلا إذا فرض رضا المدعي باطنا بالصلح عن جميع ما له في الواقع . وإن كان المدعي مبطلا واقعا يحرم عليه ما أخذه من المنكر إلا مع فرض طيب نفسه واقعا بما صالح به المدعي ، لا أنه رضي به تخلصا من دعواه الكاذبة .
< / السؤال = 9401 > < / السؤال = 9400 > < السؤال = 9402 > ( مسألة 2002 ) إذا قال المدعى عليه للمدعي : صالحني ، لم يكن هذا إقرارا بالحق ، لما عرفت من أن الصلح يصح مع الانكار كما يصح مع

409

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست