نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 408
البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار . < / السؤال = 9390 > < السؤال = 9391 > < السؤال = 9392 > ( مسألة 1994 ) الظاهر أنه يجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع ، حتى لو تعلق بإسقاط دين أو حق وأفاد فائدة الابراء والاسقاط الذين لا تجري فيهما الفضولية . < / السؤال = 9392 > < / السؤال = 9391 > < السؤال = 9393 > ( مسألة 1995 ) يجوز الصلح على الثمار والخضار وغيرها قبل وجودها ، ولو في عام واحد ، وبلا ضميمة ، وإن لم يجز بيعها . < / السؤال = 9393 > < السؤال = 9394 > < السؤال = 9395 > ( مسألة 1996 ) تغتفر الجهالة في الصلح إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عنه مطلقا ، كما إذا اختلط مالاهما ولم يعلما مقدار مال كل منهما فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو بغيره ، أو صالح أحدهما على ماله عند الآخر بمال معين . وكذا إذا تعذر عليهما معرفته في الحال لتعذر الميزان والمكيال على الأظهر ، بل وكذا مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال على الأقوى ، ما لم يعد صلحا سفهيا . < / السؤال = 9395 > < / السؤال = 9394 > < السؤال = 9396 > ( مسألة 1997 ) إذا كان لغيره عليه دين أو عين وكان هو يعلم مقداره ولا يعلمه الدائن ، فأوقعا الصلح بينهما بأقل من الحق الواقعي وكان الدائن يعلم إجمالا بأنه أقل ، حل له الزائد ، وكذا لو لم يعلم إجمالا لكنه رضي بالصلح عن حقه الواقعي على كل حال ، بحيث لو تبين له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه ، فيحل له الزائد أيضا . < / السؤال = 9396 > < السؤال = 9397 > ( مسألة 1998 ) إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل فجريان حكم الربا فيه لا يخلو من قوة . نعم لا إشكال فيه إن جهل المقدار وإن احتمل التفاضل ، كما إذا كان لكل من شخصين طعام عند صاحبه لا يدري كل واحد منهما كم له ، فأوقعا الصلح على أن يكون لكل منهما ما عنده مع احتمال تفاضلهما ، لكن الأحوط فيه الترك . < / السؤال = 9397 > < السؤال = 9398 > ( مسألة 1999 ) يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو مختلفين ، متجانسين أو مختلفين ، سواء كانا على شخصين أو على شخص واحد ، كما إذا كان له في ذمة زيد طن حنطة ولعمرو عليه طن
408
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 408