نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 410
الاقرار ، وأما لو قال : بعني أو ملكني ، كان إقرارا . < / السؤال = 9402 > < السؤال = 9403 > ( مسألة 2003 ) إذا كان لشخص ثوب بعشرين درهما مثلا ولآخر ثوب بثلاثين ، واشتبها ولم يميز كل منهما ماله عن مال صاحبه ، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه ، فكل ما اختاره يحل له ويحل الآخر لصاحبه ، وإلا فإن كان المقصود لكل منهما المالية ، كما إذا اشترياهما ليبيعاهما ، بيعا وقسم الثمن بينهما بنسبة مالهما ، وإن كان المقصود عين الثوبين لا ماليتهما ، فلا بد من القرعة . < / السؤال = 9403 > < السؤال = 9404 > ( مسألة 2004 ) إذا كان لشخص دراهم ولآخر دراهم أيضا عند ودعي أو غيره ، فتلف مقدار لا يدرى أنه من أي منهما ، فإن تساوى مقدار المودع من كل منهما ، يحسب التالف عليهما ويقسم الباقي بينهما نصفين ، وإن تفاوتا ، فإما أن يكون التالف بمقدار ما لأحدهما وأقل مما للآخر ، أو يكون أقل من وديعة كل منهما ، فعلى الأول يعطى للآخر ما زاد على التالف ويقسم الباقي بينهما نصفين ، كما إذا كان لأحدهما درهمان وللآخر درهم وكان التالف درهما ، فيعطى صاحب الدرهمين درهما ويقسم الدرهم الباقي بينهما نصفين ، أو كان لأحدهما خمسة دراهم وللآخر درهمان وكان التالف درهمين فيعطى لصاحب الخمسة ثلاثة ويقسم الباقي ، وهو درهمان ، بينهما نصفين . وعلى الثاني يعطى لكل منهما ما زاد على التالف ، ويقسم الباقي بينهما نصفين . هذا كله إذا كان المالان مثليين كالدراهم والدنانير ولم يمتزجا بحيث أوجب امتزاجهما الشركة الحقيقية كامتزاج المائعين المتجانسين ، أو الحكمية كامتزاج بعض الحبوب ، وأما فيهما فالتلف عليهما بنسبة المالين . وأما إذا كانا قيميين كالثياب والحيوان فلا بد من المصالحة ، أو تعيين التالف بالقرعة . < / السؤال = 9404 > < السؤال = 9405 > ( مسألة 2005 ) يجوز إحداث الرواشن ، المسماة في العرف الحاضر بالشرفات ، على الطرق النافذة والشوارع العامة إذا كانت عالية بحيث لا
410
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 410