نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 407
المتصالحين أو الخيار ، حتى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة . والظاهر جريان جميع الخيارات فيه إلا أربعة ، خيار المجلس والحيوان والتأخير وخيار أحداث السنة ، فإنها مختصة بالبيع . ولا يثبت فيه الأرش على الأقوى لو ظهر عيب في العين المصالح عليها أو في عوضها . < / السؤال = 9380 > < / السؤال = 9379 > < / السؤال = 9378 > < السؤال = 9381 > < السؤال = 9382 > < السؤال = 9384 > < السؤال = 9387 > ( مسألة 1989 ) متعلق الصلح إما عين أو منفعة أو دين أو حق ، وفي جميعها إما أن يكون مع عوض أو بدونه ، وإما أن يكون العوض عينا أو منفعة أو دينا أو حقا ، فهذه عشرون صورة كلها صحيحة ، فيصح الصلح عن عين بعين أو منفعة أو دين أو حق أو بلا عوض ، وعن منفعة بمنفعة أو عين أو دين أو حق أو بلا عوض ، وهكذا . < / السؤال = 9387 > < / السؤال = 9384 > < / السؤال = 9382 > < / السؤال = 9381 > < السؤال = 9381 > < السؤال = 9382 > < السؤال = 9384 > < السؤال = 9387 > ( مسألة 1990 ) إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة ، أفاد انتقالهما إلى المتصالح ، سواء كان بعوض أو بدونه ، وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح أو حق قابل للانتقال كحقي التحجير والاختصاص ، وإذا تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه . وكذا إذا تعلق بحق قابل للاسقاط غير قابل للنقل والانتقال . < / السؤال = 9387 > < / السؤال = 9384 > < / السؤال = 9382 > < / السؤال = 9381 > < السؤال = 9389 > ( مسألة 1991 ) يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء ، كأن يصالحه على أن يسكن داره أو يلبس ثوبا له مدة ، أو على أن تكون جذوع سقفه على حائطه ، أو يجري ماءه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على ساحة داره ، أو يكون له الممر والمخرج من داره أو بستانه ، أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه ، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك ، فإن أنواع الصلح هذه كلها صحيحة ، سواء كانت بعوض أو بغير عوض . < / السؤال = 9389 > < السؤال = 9387 > ( مسألة 1992 ) إنما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالاسقاط ، والتي تكون قابلة للنقل والانتقال ، ومنها حق الأولوية لمن بيده أرض خراجية . وأما غير هذين النوعين فلا يصح الصلح عليه . < / السؤال = 9387 > < السؤال = 9390 > ( مسألة 1993 ) يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين ، من
407
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 407