responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 388


ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما ، بأن يكون كل من الثمن والمثمن من غيرهما ، مع اختلاف الجنس ، أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون ، وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما ، وبالعكس .
< / السؤال = 9287 > < / السؤال = 9286 > < السؤال = 9288 > ( مسألة 1906 ) لا يصح أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة والرغبة باختلافها ، كالجواهر واللئالي والعقار والأرضين وأشباهها ، مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة . بخلاف ما يمكن ضبط أوصافه المذكورة بالتوصيف كالخضر والفواكه والحبوبات ونحو ذلك ، بل البيض والجوز واللوز ونحوها ، وكذا الحيوان والملابس والأشربة والأدوية ، بسيطها ومركبها .
< / السؤال = 9288 > < السؤال = 9289 > < السؤال = 9290 > < السؤال = 9291 > < السؤال = 9292 > < السؤال = 9293 > < السؤال = 9294 > ( مسألة 1907 ) يشترط في السلف أمور ، الأول : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، كما عرفت . الثاني : قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد ، ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي ، ولو كان للمشتري دين في ذمة البائع ، فإن كان مؤجلا فلا يجوز جعله ثمنا للمسلم فيه ، أما إذا جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ثم حاسبه به بما له في ذمة البائع ، أو كان حالا ، فالظاهر جوازه وإن لم يخل عن إشكال ، فالأحوط تركه . الثالث : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العقد بمقدره الذي يرفع الجهالة . الرابع : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه ، بالأيام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك ، ولو جعل الأجل إلى أوان الحصاد ونحو ذلك ، كان باطلا . ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم بل نصف يوم ، أو كثيرا كعشرين سنة . الخامس :
إمكان وجود المسلم فيه عادة وقت حلوله بحيث لا يخاف من العجز عن التسليم في وقته . وكذا وجوده في البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه ، لو شرط ذلك .
< / السؤال = 9294 > < / السؤال = 9293 > < / السؤال = 9292 > < / السؤال = 9291 > < / السؤال = 9290 > < / السؤال = 9289 > < السؤال = 9295 > ( مسألة 1908 ) الأحوط تعيين بلد التسليم ، إلا إذا كان انصراف إلى بلد

388

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست