responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 386


وليس له المطالبة بالأرش لو كان العوضان متجانسين كالفضة بالفضة على الأحوط إن لم يكن أقوى للزوم الربا . ولو تخالفا كالفضة بالذهب ، فله ذلك قبل التفرق قطعا ، وأما بعده ففيه إشكال ، خصوصا إذا كان الأرش من النقدين . ولكن الأقوى أن له ذلك خصوصا إذا كان من غيرهما .
< / السؤال = 9275 > < السؤال = 9275 > ( مسألة 1897 ) إذا كان المبيع كليا في الذمة وظهر عيب في المدفوع ، فثبوت خيار العيب في بيع الكلي بعيب الفرد المدفوع محل منع ، فليس له إلا المطالبة بالبدل الصحيح قبل التفرق ، أو إمساك المعيب بالثمن بلا أرش . وإن علم بالعيب بعد التفرق ، فإن رضي بالمعيب بلا أرش فهو ، وإلا بطل البيع ، لأن المقبوض غير مرضي والمرضي غير مقبوض قبل التفرق .
< / السؤال = 9275 > < السؤال = 9276 > ( مسألة 1898 ) لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته ، بل إما يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقدارا من الفضة أو الذهب بجنسه مثلا بمثل ويعين له أجرة معينة لصياغته . نعم لو كان فص الخاتم مثلا من مال الصائغ وكان من غير جنس حلقته ، جاز شراؤه منه بجنسه مع الزيادة ، لأن الفص من الضميمة وبها يتخلص من الربا كما مر .
< / السؤال = 9276 > < السؤال = 9277 > ( مسألة 1899 ) إذا كان له على زيد عملة مثل الدنانير المتعارفة في زماننا وأخذ عوضها تدريجا ريالات أو عملة أخرى ، فإن كان أخذه بنية استيفاء القرض ، ينقص من قرضه عليه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الوقت وإن كان أخذه بنية الاقتراض أو الأمانة كان ما أخذه قرضا عليه وبقي له على زيد الدنانير ، فلكل منهما حق المطالبة بنوع ما أخذ من العملة ، فإن أرادا المحاسبة تحسب قيمة كل نوع في وقت المحاسبة .
< / السؤال = 9277 > < السؤال = 9278 > ( مسألة 1900 ) إذا أقرض زيدا نقدا معينا أو باعه شيئا بنقد معين كالدينار المتعارف وكان القرض محدودا إلى أجل معلوم ، وزاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره يوم الاقراض أو البيع ،

386

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست