نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 385
بأنها مغشوشة . بل لا يبعد وجوب إتلافها إذا كان الغرض منها غش المسلمين والاضرار بهم . < / السؤال = 9266 > < السؤال = 9269 > < السؤال = 9270 > < السؤال = 9271 > < السؤال = 9272 > ( مسألة 1894 ) لا يجوز بيع كل من الذهب والفضة بجنسه مع التفاضل إلا بضميمة ، ويكفي فيها وجود الغش في الذهب أو الفضة إذا كان له مالية لو تخلص منهما ، فإذا بيعت فضة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل والتفاضل ، وإذا بيعت المغشوشة بالخالصة لا بد أن تكون الخالصة زائدة على فضة المغشوشة حتى تقع تلك الزيادة في مقابل الغش . فإذا لم يعلم مقدار الغش والفضة في المغشوشة ، تباع بغير جنس الفضة أو بمقدار منها يعلم إجمالا زيادته عن الفضة المغشوشة ، وكذلك الأشياء المحلاة بالذهب أو الفضة . فإذا بيعت بجنسها فلا بد أن يكون العوض زائدا على الحلية حتى تقع تلك الزيادة في مقابل غيرها ، وكذلك في مثل القماش الذي دخل في صناعته أحد النقدين . < / السؤال = 9272 > < / السؤال = 9271 > < / السؤال = 9270 > < / السؤال = 9269 > < السؤال = 9274 > ( مسألة 1895 ) إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب مثلا ، فوجدها من غير جنس الفضة كالنحاس والرصاص ، بطل البيع وليس له المطالبة بالبدل ، كما أنه ليس للبائع إلزامه به ، بل إن تراضيا عليه يحتاج إلى معاملة جديدة . ولو وجد بعضها كذلك ، بطل فيه وصح في الباقي ، وله رد الكل لتبعض الصفقة . وإذا اشترى فضة كلية في الذمة بذهب أو فضة ، وبعدما قبضها وجد المدفوع أو بعضه من غير جنسها ، فإن كان قبل أن يفترقا ، فللبائع الابدال بالجنس وللمشتري المطالبة بالبدل . وإن كان بعد التفرق ، بطل البيع في الكل أو البعض على حذو ما سبق . < / السؤال = 9274 > < السؤال = 9275 > ( مسألة 1896 ) إذا كان المبيع فضة معينة في الخارج ولكن ظهر فيها عيب كخشونة الجوهر ، والغش الزائد على المتعارف ، واضطراب السكة ونحوها ، كان له الخيار برد الجميع أو إمساكه إذا لم تكن الزيادة كثيرة بحيث يعد بعض المبيع من غير الجنس ليبطل البيع بالنسبة إليه . وليس له رد المعيب وحده لو كان المعيب هو البعض على إشكال .
385
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 385