responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 378


< / السؤال = 9174 > < السؤال = 9175 > ( مسألة 1858 ) القبض والتسليم فيما لا ينقل كالدار والعقار ، هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن في التصرف بحيث يصير تحت استيلاء الطرف . أما في المنقول كالطعام والثياب ونحوه ، فلا يبعد كفاية التخلية بحيث يتسلط المشتري على المبيع ، وبحيث يخرج عن ضمانه ولا يكون تلفه عليه . نعم قد لا يكفي ذلك في موارد أخرى مبينة في الكتب المفصلة .
< / السؤال = 9175 > < السؤال = 9177 > < السؤال = 9178 > < السؤال = 9179 > ( مسألة 1859 ) إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري ، فهو من مال البائع ، فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري .
< / السؤال = 9179 > < / السؤال = 9178 > < / السؤال = 9177 > < السؤال = 9176 > ( مسألة 1860 ) إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة ، كان ذلك للمشتري ، فإن تلف الأصل قبل قبضه فالثمر والنماء للمشتري .
< / السؤال = 9176 > < السؤال = 9182 > ( مسألة 1861 ) إذا عيب المبيع قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء ، والأقوى أنه يستحق الأرش .
< / السؤال = 9182 > < السؤال = 9181 > ( مسألة 1862 ) إذا باع جملة فتلف بعضها ، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف وأعاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن ، وكان للمشتري فسخ العقد أو الرضا بالموجود بنسبته من الثمن .
< / السؤال = 9181 > < السؤال = 9183 > < السؤال = 9184 > ( مسألة 1863 ) يجب على البائع مضافا إلى تسليم المبيع ، تفريغ ما فيه من أمتعة وغيرها ، حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته ، ولو كان له عروق تضر بالانتفاع كالقطن والذرة ، أو كان في الأرض حجارة مدفونة أكثر من المتعارف ، وجب عليه إزالتها وتسوية الأرض . ولو كان فيها شئ لا يخرج إلا بتغيير شئ من الأبنية ، وجب اخراجه وإصلاح ما يتهدم . ولو كان فيها زرع لم يحن وقت حصاده ، فله إبقاؤه إلى أوانه من غير أجرة على الظاهر ، وإن لم يخل من إشكال ، والأحوط التصالح .
< / السؤال = 9184 > < / السؤال = 9183 > < السؤال = 9186 > ( مسألة 1864 ) من اشترى شيئا ولم يقبضه ، فإن كان مما لا يكال أو لا يوزن جاز بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان منهما وباعه تولية ، أما لو باعه

378

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست