responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 379


مرابحة فالأحوط المنع . هذا إذا باعه على غير البائع ، وإما إذا باعه عليه فالظاهر أنه لا إشكال في جوازه مطلقا . ولو ملك شيئا بغير الشراء كالميراث والصداق والخلع وغيرها ، فيجوز بيعه قبل قبضه ، بل الظاهر اختصاص المنع حرمة أو كراهة بالبيع ، فلا منع في جعله صداقا أو أجرة أو غير ذلك .
< / السؤال = 9186 > < السؤال = 9189 > < السؤال = 9190 > < السؤال = 9192 > < السؤال = 9193 > < السؤال = 9194 > ( مسألة 1865 ) من باع شيئا ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا وحالا ، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أي زمان ، وليس له الامتناع عن أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه . وإذا اشترط تأجيله يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب ، كما أنه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله .
< / السؤال = 9194 > < / السؤال = 9193 > < / السؤال = 9192 > < / السؤال = 9190 > < / السؤال = 9189 > < السؤال = 9195 > ( مسألة 1866 ) لا بد أن تكون مدة الأجل معينة مضبوطة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة والنقصان ، فلو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا أو عين أجلا مجهولا كرجوع الحجاج ، بطل البيع . والأقوى أنه لا يكفي تعينه في نفسه ولا يعرفه المتعاقدان ، كما إذا جعل التأجيل إلى النيروز أو إلى انتقال الشمس إلى برج الميزان .
< / السؤال = 9195 > < السؤال = 9197 > < السؤال = 9198 > ( مسألة 1867 ) إذا باع شيئا بثمن حالا وبأكثر منه إلى أجل ، بأن قال مثلا بعتك نقدا بعشرة ونسيئة إلى سنة بخمسة عشر ، وقال المشتري قبلت هكذا ، يكون البيع باطلا . وكذا لو باعه بثمن إلى أجل ، وبأكثر منه إلى آخر .
< / السؤال = 9198 > < / السؤال = 9197 > < السؤال = 9197 > ( مسألة 1868 ) إذا قال البائع هذا بخمسة نقدا وبعشرة نسيئة إلى سنة أو أقساطا إلى سنة مثلا ، فاختار المشتري أحدهما واشترى ، صح البيع .
< / السؤال = 9197 > < السؤال = 9199 > < السؤال = 9200 > < السؤال = 9201 > ( مسألة 1869 ) لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأكثر منه ، بأن يزيد في ما استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل كذا ، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل ، سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها . ويجوز عكس ذلك ، وهو

379

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست