responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 373


< / السؤال = 9103 > < / السؤال = 9101 > < / السؤال = 9100 > < السؤال = 9104 > ( مسألة 1832 ) هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور .
< / السؤال = 9104 > < السؤال = 9105 > ( مسألة 1833 ) يشكل سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد إلا إذا كان الوصف موثوقا به من جهة الرؤية السابقة ، أو بإخبار البائع مثلا ، حتى لا يكون البيع غرريا . نعم يسقط بإسقاطه بعد الرؤية ، وبالتصرف في العين بعدها تصرفا كاشفا عن الرضا بالبيع ، وبعدم المبادرة إلى الفسخ ، بناء على فوريته .
< / السؤال = 9105 > < السؤال = 9106 > < السؤال = 9113 > < السؤال = 9114 > ( مسألة 1834 ) السابع : خيار العيب ، فإذا وجد المشتري في المبيع عيبا تخير بين الفسخ والامساك بالأرش ما دام المبيع قائما بعينه ، فإذا تغير يسقط الرد وإن لم يتصرف فيه . وكذا يسقط بالقول أو الفعل الدال على إسقاطه بحسب متفاهم العرف ، ويسقط أيضا إذا حدث في المبيع عيب بعد مضي زمان خياره كخيار الحيوان مثلا ، لكن يثبت له الأرش خاصة . وأما العيب الحادث فيه قبل ذلك فلا يمنع من الرد ، وكذا سائر الخيارات إذا اختص بالمشتري .
< / السؤال = 9114 > < / السؤال = 9113 > < / السؤال = 9106 > < السؤال = 9107 > < السؤال = 9108 > ( مسألة 1835 ) كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع ، كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين .
< / السؤال = 9108 > < / السؤال = 9107 > < السؤال = 9109 > ( مسألة 1836 ) المراد بالعيب كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي والخلقة الأصلية ، كالعمى أو العرج وغير ذلك .
< / السؤال = 9109 > < السؤال = 9112 > < السؤال = 9118 > < السؤال = 9119 > < السؤال = 9120 > < السؤال = 9121 > ( مسألة 1837 ) يثبت الخيار بمجرد وجود العيب واقعا حين العقد وإن لم يظهر بعد ، فظهوره كاشف عن ثبوته من أول الأمر لا أنه سبب لحدوثه عنده ، فلو أسقط الخيار قبل ظهوره لا إشكال في سقوطه ، كما أنه يسقط بإسقاطه بعد ظهوره ، وكذلك باشتراط سقوطه ضمن العقد ، وبالتبري من العيوب عنده ، بأن يقول مثلا : بعته بكل عيب . وكما يسقط الخيار بالتبري من العيوب ، يسقط معه حق المطالبة بالأرش .
< / السؤال = 9121 > < / السؤال = 9120 > < / السؤال = 9119 > < / السؤال = 9118 > < / السؤال = 9112 > < السؤال = 9106 > ( مسألة 1838 ) كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد ، كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض ، وكذا في زمان خيار المشتري .

373

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست