responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 374


< / السؤال = 9106 > < السؤال = 9123 > ( مسألة 1839 ) إذا كان المبيع معيوبا عند العقد وزال العيب قبل ظهوره ، فالظاهر سقوط الخيار ، وكذا الأرش على إشكال ، والأحوط التصالح .
< / السؤال = 9123 > < السؤال = 9125 > < السؤال = 9126 > < السؤال = 9127 > ( مسألة 1840 ) كيفية أخذ الأرش : أن يقوم الشئ صحيحا ثم يقوم معيبا ويلاحظ النسبة بينهما ، ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ، فإذا قوم صحيحا بتسعة ومعيبا بستة وكان الثمن ستة ، ينتقص من الستة اثنان ، وهكذا . والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة ، ويعتبر فيهم ما يعتبر في الشهود من التعدد والعدالة . وفي الاكتفاء بقول العدل الواحد ، وجه .
< / السؤال = 9127 > < / السؤال = 9126 > < / السؤال = 9125 > < السؤال = 9128 > ( مسألة 1841 ) إذا تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما ، فقوم الصحيح مثلا عدلان بمقدار ومعيبه بمقدار ، وخالفهما عدلان آخران ، يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب من كل منهما ويجمع بينهما ، ثم يؤخذ نصف المجموع . فإذا قوم أحدهما صحيحه بعشرة ومعيبه بخمسة ، والآخر صحيحه بتسعة ومعيبه بستة ، وكان الثمن اثني عشر ، يرد من الثمن خمسة ويعطى البائع سبعة . لأن التفاوت بين الصحيح والمعيب على الأول بالنصف فيكون الأرش ستة ، وعلى الثاني بالثلث فيكون أربعة ، والمجموع عشرة ونصفها خمسة . وإذا فرض أنه قومه عدلان آخران أيضا صحيحه بثمانية ومعيبه بستة فيكون التفاوت بالربع وهو ثلاثة من اثني عشر ، فيضم إلى العشرة والمجموع ثلاثة عشر فيؤخذ ثلثها وهو أربعة وثلث ، وهو الأرش الذي ينقص من الثمن ، أعني اثني عشر ، ويبقى للبائع سبعة وثلثان ، وهكذا .
< / السؤال = 9128 > < السؤال = 9129 > < السؤال = 9130 > < السؤال = 9131 > ( مسألة 1842 ) إذا باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما ، كان للمشتري أخذ الأرش أو رد الجميع ، وليس له التبعيض ورد المعيب وحده ، وكذا لو اشترك اثنان في شراء شئ فوجداه معيبا ، فليس لأحدهما رد حصته خاصة إذا لم يوافقه شريكه ، على إشكال

374

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست