نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 372
غروب النهار الثالث . نعم لو وقع البيع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا في المدة ، والظاهر كفاية التلفيق ، فلو وقع البيع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع ، وهكذا . < / السؤال = 9086 > < السؤال = 9088 > ( مسألة 1826 ) لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات . < / السؤال = 9088 > < السؤال = 9090 > < السؤال = 9158 > ( مسألة 1827 ) إذا تلف المبيع ، كان من مال البائع في الثلاثة ، وبعدها على الأقوى < / السؤال = 9158 > < / السؤال = 9090 > < السؤال = 9095 > ( مسألة 1828 ) إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها ، وبقي عنده وتأخر المشتري عن الاتيان بالثمن وأخذ المبيع ، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد ، فيفسخ البيع ويتصرف في المبيع كيف شاء . < / السؤال = 9095 > < السؤال = 9096 > < السؤال = 9097 > ( مسألة 1829 ) السادس : خيار الرؤية ، فيما اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد ثم وجده أنقص مما وصف ، وكذا إذا وجده أنقص مما رآه سابقا وكذا لو باعه بالرؤية السابقة فوجده أحسن مما وصف أو مما رآه سابقا ، فللبائع خيار الفسخ . < / السؤال = 9097 > < / السؤال = 9096 > < السؤال = 9098 > < السؤال = 9099 > ( مسألة 1830 ) الخيار هنا بين الرد والامساك مجانا ، وليس لصاحب الخيار الامساك بالأرش ، كما أنه لا يسقط خياره بإعطائه الموافق لأوصافه ، ولا بإبدال العين بعين أخرى . نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة ، توجه أخذ الأرش ، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف الوصف . < / السؤال = 9099 > < / السؤال = 9098 > < السؤال = 9100 > < السؤال = 9101 > < السؤال = 9103 > ( مسألة 1831 ) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة ، ويشترط في صحته إما الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات ، وإما توصيفها بما يرفع الجهالة الموجبة للغرر ، بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان ، وتتفاوت لأجلها رغبات الناس .
372
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 372