نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 356
المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو قصد وقوعه لنفسه ، كما في بيع الغاصب ومن اعتقد أنه مالك وهو ليس بمالك . كما أنه لا فرق في الأول بين ما إذا تقدم منع المالك عن البيع قبل العقد أم لا . نعم يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها برد المالك بعد العقد ، فلو باع فضولا ورده المالك ثم أجازه ، لغت الإجازة ، ولو رد بعد الإجازة ، لغى الرد . < / السؤال = 8944 > < / السؤال = 8941 > < / السؤال = 8940 > < السؤال = 8945 > ( مسألة 1754 ) كما تقع إجازة المالك باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله ( أمضيت أو أجزت أو أنفذت أو رضيت ) وشبه ذلك ، وكقوله للمشتري ( بارك الله لك فيه ) وشبه ذلك من الكنايات ، كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد ، كما إذا تصرف في الثمن ، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع على الثمن لأنه مستلزم لإجازة البيع الواقع على المثمن ، وكما إذا مكنت الزوجة من نفسها إذا زوجت فضولا . < / السؤال = 8945 > < السؤال = 8946 > ( مسألة 1755 ) الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعها ، حيث يحصل بها النقل حقيقة ، ولكن المستفاد من الأدلة كشفها عن الصحة من حين العقد حكما ، بمعنى وجوب ترتيب ما يمكن من آثار النقل من حين العقد تعبدا ، وإن كان النقل يحصل من حين وقوع الإجازة . < / السؤال = 8946 > < السؤال = 8945 > ( مسألة 1756 ) إذا كان المالك راضيا بالبيع باطنا لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل للغير في البيع أو الشراء ، فالظاهر أنه لا يكفي في الخروج عن الفضولية ، فيحتاج في نفوذه إلى الإجازة ، سيما إذا لم يعرف بوقوع العقد ، وإن كان بحيث لو عرف كان راضيا . < / السؤال = 8945 > < السؤال = 8947 > < السؤال = 8948 > ( مسألة 1757 ) لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ، فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه ، يكون تصرفه فضوليا ويصح بالإجازة . وأما العكس بأن تخيل كونه غير جائز التصرف ، فتبين كونه وكيلا أو وليا أو مالكا ، فالظاهر صحته وعدم احتياجه إلى الإجازة ، لأنه باع مأذونا عن
356
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 356