responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 355


التخلص بالتورية ، فلو ألزم بالبيع وأوعد على تركه بإيقاع ضرر عليه فباع قاصدا المعنى ، مع إمكان أن لا يقصده ، أو مع إمكان أن يقصد معنى آخر غير البيع ، يكون مكرها ولا يصح بيعه . إلا إذا كان ملتفتا إلى إمكان التخلص فعلا بإيقاع البيع تورية ، وكان متمكنا بعد ذلك من دفع الضرر من دون التزام بالبيع ، ومع ذلك باع قاصدا المعنى فلا يكون مكرها وكذا لو أمكنه التخلص من إيقاع البيع بغير التورية مثل أن يخلص نفسه من المكره بأن يستعين بمن ليس في الاستعانة به ضرر وحرج ، فإن كان ذلك ممكنا وأوقع البيع ، لم يكن مكرها .
< / السؤال = 8932 > < السؤال = 8933 > ( مسألة 1748 ) إذا أكرهه على أحد أمرين : إما بيع داره أو عمل آخر ، فباع داره ، فإن كان في العمل الآخر محذور ديني أو دنيوي يتحرز منه ، وقع البيع مكرها عليه ، وإلا وقع باختياره .
< / السؤال = 8933 > < السؤال = 8933 > ( مسألة 1749 ) إذا أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير ، فكل ما وقع منه يقع مكرها عليه ، أما لو أوقعهما معا فإن كان تدريجا ، فالظاهر وقوع الأول مكرها عليه دون الثاني ، وإن أوقعهما دفعة فالأرجح صحة البيع بالنسبة إلى كليهما .
< / السؤال = 8933 > < السؤال = 8934 > ( مسألة 1750 ) إذا أكرهه على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة ، فالظاهر البطلان فيما أكره عليه ، والصحة في غيره .
< / السؤال = 8934 > < السؤال = 8938 > < السؤال = 8939 > ( مسألة 1751 ) الخامس : كونهما مالكين للتصرف ، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلا عنه ، أو وليا عليه كالأب والجد للأب ووصيهما والحاكم ، ولا من المحجور عليه لسفه أو فلس ، أو غير ذلك من أسباب الحجر .
< / السؤال = 8939 > < / السؤال = 8938 > < السؤال = 8939 > ( مسألة 1752 ) معنى عدم الوقوع من غير المالك المسمى بالفضولي ، عدم النفوذ لا كونه لغوا ، فلو أجاز المالك عقد غيره أو الولي عقد السفيه ، أو الغرماء عقد المفلس ، صح ولزم .
< / السؤال = 8939 > < السؤال = 8940 > < السؤال = 8941 > < السؤال = 8944 > ( مسألة 1753 ) لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة

355

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست