responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 357


الموكل ولا يضره عدم علمه بوكالته . وأما في الولي والمالك فالأقوى الاحتياج إلى الإجازة .
< / السؤال = 8948 > < / السؤال = 8947 > < السؤال = 8949 > < السؤال = 8950 > ( مسألة 1758 ) إذا باع شيئا فضولا ثم ملكه ، إما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث ، فالبطلان بحيث لا تجديه الإجازة لا يخلو من وجه .
< / السؤال = 8950 > < / السؤال = 8949 > < السؤال = 8951 > ( مسألة 1759 ) يعتبر وحدة المالك حين العقد والإجازة ، فإذا كان المالك حين الإجازة غير المالك حين العقد ، كما لو مات من كان مالكا حين العقد قبل الإجازة ، فالبطلان لا يخلو من وجه ولو مع إجازة الورثة .
< / السؤال = 8951 > < السؤال = 8944 > ( مسألة 1760 ) إذا وقعت بيوع متعددة على مال الغير ، فإما أن تقع على نفس مال الغير أو على عوضه ، وعلى الأول فإما أن تقع تلك البيوع من فضولي واحد ، كما إذا باع دار زيد مكررا على أشخاص متعددين ، وإما أن تقع من أشخاص متعددين ، كما إذا باعها من شخص بثمن ، ثم باعها المشتري من شخص آخر بثمن آخر ، ثم باعها المشتري الثاني من شخص آخر بثمن ثالث ، وهكذا . وعلى الثاني فإما أن تكون من شخص واحد على الأعواض والأثمان بالترامي ، وإما أن تقع على ثمن شخصي مرارا ، فهذه صور أربع . وللمالك في جميع هذه الصور أن يتتبع البيوع ويجيز أي واحد شاء منها ، ويصح بإجازته العقد المجاز . وأما حكم غير المجاز فيطلب من الكتب المفصلة .
< / السؤال = 8944 > < السؤال = 8945 > ( مسألة 1761 ) رد البيع الفضولي من المالك قد يكون بالقول مثل ( فسخت ) وشبهه مما هو ظاهر في الرد ، وقد يكون بالفعل كما إذا تصرف في المبيع تصرفا يوجب فوت الإجازة عقلا أو شرعا كالاتلاف . أما إجارة المالك المبيع فقيل بعدم منعها عن الإجازة ، وفيه تأمل .
< / السؤال = 8945 > < السؤال = 8956 > ( مسألة 1762 ) إذا لم تتحقق الإجازة من المالك ، سواء تحقق منه الرد أم كان مترددا ، فله انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده . بل وله الرجوع بمنافعه المستوفاة وغير المستوفاة في هذه المدة . وله مطالبة

357

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست