responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 354


كل من البائع والمشتري راضيا بتصرف الآخر فيما قبضه ولو على تقدير فساده ، يباح لكل منهما التصرف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ، ولا ضمان عليه .
< / السؤال = 8925 > < السؤال = 8927 > شروط المتعاقدين ( مسألة 1741 ) وهي أمور : الأول : البلوغ ، فلا يصح بيع الصغير ولو كان مميزا وأجازه الولي ، إذا كان مستقلا في إيقاع المعاملة .
< / السؤال = 8927 > < السؤال = 8927 > ( مسألة 1742 ) إذا كان الصغير وسيلة لاعطاء المال إلى البائع وإيصال المبيع إلى المشتري ، أو إعطاء البضاعة إلى المشتري وأخذ الثمن للبائع ففي هذه الحالة تصح المعاملة لأنها معاملة وقعت بين بالغين . لكن لا بد من علم البائع والمشتري بأن الطفل مأذون وأنه يوصل الثمن والسلعة .
< / السؤال = 8927 > < السؤال = 8929 > ( مسألة 1743 ) الثاني : العقل ، فلا يصح بيع المجنون .
< / السؤال = 8929 > < السؤال = 8930 > ( مسألة 1744 ) الثالث : القصد ، فلا يصح بيع غير القاصد كالهازل والغالط والساهي .
< / السؤال = 8930 > < السؤال = 8931 > ( مسألة 1745 ) الرابع : الاختيار ، فلا يقع البيع من المكره ، والمراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه . ولا يضر بصحة البيع الاضطرار الموجب للالجاء وإن كان حاصلا من إلزام الغير بشئ ، كما إذا ألزمه ظالم بدفع مال ، فالتجأ إلى البيع ليدفع ذلك المال .
< / السؤال = 8931 > < السؤال = 8931 > < السؤال = 8937 > ( مسألة 1746 ) لا فرق في الضرر المتوعد به بين أن يكون على نفس المكره ، نفسا أو عرضا أو مالا ، أو على من يتعلق به كولده وعياله ممن يكون إيقاع محذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه . ولو رضى المكره بالبيع بعد زوال الاكراه ، صح ولزم .
< / السؤال = 8937 > < / السؤال = 8931 > < السؤال = 8932 > ( مسألة 1747 ) الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الاكراه عدم إمكان

354

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست